باب الريان
26 أغسطس 2011 , 12:00ص
س: من المستحقون للزكاة؟
ج: المستحقون هم المذكورون في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
س: هل يصح دفع الزكاة لابنتي الفقيرة المتزوجة؟
ج: نعم. حيث خرجت من ضمن الأشخاص الواجب عليك الإنفاق عليهم.
س: هل على المرأة زكاة؟
ج: نعم. تجب الزكاة على كل مسلم ومسلمة ملك النصاب وحال عليه الحول.
س: هل يجوز اعتبار قرض أعطيته لشخص كجزء من الزكاة؟
ج: لا يجوز.
س: كم مقدار زكاة الفطر؟
ج: ما يكفي لإطعام مسكين، وهو ما يعادل 15 ريالا قطريا. ويجوز دفعها نقدا.
س: ما حكم دفع الزكاة لمحتاج من أجل بيت يؤويه؟
ج: جائز. ما دام ليس عنده بيت آخر وضمن الضروريات بلا إسراف.
س: لدي 9000 ريال، والنصاب دون ذلك هل أدفع على ما فوق النصاب أم على مجمل المبلغ؟
ج: تجب الزكاة في مجمل المبلغ لديك ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد من حاجاتك.
س: إذا بلغ المال عندي نصاباً ولكن قبل نهاية الحول استفدت مالاً جديدا، هل أضم هذا المال المستفاد إلى ما عندي من مال؟ أم أحسب لهذا المال حولاً بنفسه منفصلا عن حول الأموال الأخرى؟
ج: إذا كان عندك مال يبلغ نصاباً فعليك أن تضم المال المستفاد الذي استفدته قبل نهاية الحول إلى ما عندك من أموال وتزكي الجميع في نهاية الحول ولا تحسب لهذا المال الجديد المستفاد حولاً بنفسه إذا كان من نفس جنس المال الموجود عندك بل يضاف المال اللاحق إلى السابق ويحسب الحول للجميع منذ بداية حصول المالك للنصاب، أما إذا كان خلاف الذي عندك ويبلغ نصاباً كالمواشي وغيرها فتحسب له حولاً بنفسه.
س: هل في مال اليتيم زكاة؟
ج: نعم إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويخرجها الوصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة).
س: ما هو نصاب الزكاة؟
ج: كل مالٍ بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والنصاب يختلف حسب اختلاف الأموال:
فالذهب والأموال النقدية (العملات) وعروض التجارة وكل ما هو معد للبيع كالعقارات والأسهم وغيرها، كل هذه الأنواع نصابها هو المعتمد بين الفقهاء والمجمع عليه للأموال المذكورة هو قيمة (85) غراماً من الذهب الخالص في السوق حين وجوب إخراج الزكاة، ونصاب الفضة 595 غراماً.
ونصاب المواشي والأنعام غير المعدة للتجارة ما بلغ خمسة من الإبل وثلاثين للبقر وأربعين للغنم.
ونصاب المحاصيل الزراعية هو ما بلغ حجمه عند حصاده خمسة أوسق وهو ما يعادل (774.60) لتر أو 653 كغ بوزن القمح.
مع ملاحظة أنه لا يشترط الحول لزكاة الزروع، بل عند الحصاد.