الجريدة الرسمية: مصادقة صاحب السمو على تعديلات قانون العمل

alarab
قطر اليوم 26 يونيو 2026 , 01:22ص
حامد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 11 الصادر امس، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. 
ونصت المادة (3) من القانون على: 
يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه النصوص التالية:
مادة (23 مكررا):
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لأي من المهن الفنية والحرفية، يكون استخدام العمال في بعض المهن بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة.
ويتم تحديد المهن المشار إليها، بموجب قائمة تعدها الإدارة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويعتمدها الوزير، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويسري ذلك على كل تعديل أو تحديث للقائمة المشار إليها. ويصدر بضوابط ترخيص مزاولة المهن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتدريب اللازم لممارستها، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، قرار من الوزير».

مادة (61/ بند 11):
11. إذا حرض العامل باقي العمال على الإضراب لأسباب غير مشروعة وتسبب ذلك في تعطيل أعمال منشآت صاحب العمل».
مادة (146 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير في حالة مخالفة صاحب العمل لأي من أحكامه، أن يقرر وقف كل أو بعض طلبات ومعاملات المنشأة المخالفة لدى الوزارة.
وفي حال تكرار المخالفة بذات المنشأة خلال السنة ذاتها، أو حدوث منازعات جماعية بسبب التأخر في دفع الأجور، يجوز للوزير وقف كل أو بعض طلبات ومعاملات المنشآت التابعة لصاحب العمل المخالف لدى الوزارة، متى كانت مرتبطة بالمخالفة أو ثبت استخدامها للتحايل على تنفيذ أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يمتد الوقف إلى حرمان أطراف أخرى مرتبطة بالمخالف من الخدمات أو المساس بحقوقهم، كما لا يشمل الوقف التصديق على عقود العمل أو تجديد تراخيص العمل وإقامات العمال التابعين لتلك المنشآت.
ولا يُرفع الوقف إلا بعد قيام صاحب العمل بتصحيح المخالفة وإزالة أسبابها خلال المدة التي تُحددها له الإدارة بموجب إخطاره على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ويجوز للعامل المتضرر من مخالفة صاحب العمل لحكم المادة (66) من هذا القانون، تقديم طلب تغيير جهة عمله أو طلب إنهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة المخالفة، وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة المخالفة بتحمل مصاريف عودته إلى بلاده».

مادة (146 مكررا/ 1)
«يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، في حال تكرار مخالفة أي من أحكام المواد (29)، (33)، (45)، (66)، (108)، (133) من هذا القانون، أو أحكام قراراته التنفيذية، نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما يجوز للوزير في حالة المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بتصحيح المخالفة خلال مدة يحددها، توقيع جزاء مالي وفقًا للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».

المشاريع الرقمية
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2026 إنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل من ثلاثة ممثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة التجارة والصناعة، المجلس الوطني للتخطيط، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
كما صدر القانون رقم (6) لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، حيث أسند إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مسؤولية الإشراف على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 
ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي وفق أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) إلى جانب أهداف استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030) الهادفة إلى تعزيز التماسك المجتمعي، ورفع معدلات المشاركة التطوعية وترسيخ التطوع كقيمة مجتمعية وممارسة تنموية مستدامة، وصولاً إلى مجتمع متماسك ومسؤول. 
وفي هذا الصدد أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتسهيل مشاركة المتطوعين في المبادرات والبرامج المشتركة. 
وأوضحت سعادتها أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز الاستجابة المشتركة في المبادرات الإنسانية والتنموية، لا سيما في الأزمات والفعاليات الإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل وأثره، وأن هذا القانون يجسد رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير العمل التطوعي، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين أبناء دول مجلس التعاون.