كيف ينظر القانون إلى من تسبب في موت شخص نتيجة حادث سير

alarab
منوعات 26 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة - العرب
ينظر إلى من يتسبب بموت شخص نتيجة حادث سير من زاوية المادة (311) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح، وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية. وتضيف المادة (312) من نفس القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش، وكمثال للحالات التي أوردتها المادة، القيادة برعونة وعدم تحرز مما تسبب بحادث سير. أما المادة (313) من نفس القانون فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، بحسب الأحوال، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وصدر في عام 2008 القانون رقم 19 والذي حدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ (200) ألف ريال، ونص القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل المبلغ المشار إليه.