«الشورى» يقر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

alarab
محليات 26 مايو 2014 , 12:00ص
الدوحة - أمير سالم
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الثلاثين بدور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بعد تعديل في بعض مواده وإضافة مادة جديدة وعدد من التصحيحات اللغوية. كما أحال المجلس مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي «تمبك» و»صنيع الحميدي» إلى لجنة الخدمات والمرافق لدراستهما ورفع تقرير بشأنهما، واجتمعت اللجنة لدراسة المشروعين فور انتهاء الجلسة العامة. وكانت الجلسة قد بدأت بعرض مذكرة مجلس الوزراء الموجهة إلى مجلس الشورى حول مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي «تمبك» و»صنيع الحمدي». وجاء في المذكرة أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الـ28 لعام 2013، المنعقد بتاريخ 2 -10 -2013، بالموافقة على مشروع قانون بتعيين حدود قريتي «تمبك» و»صنيع الحميدي» وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى بعد أن تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية مراجعتهما ووضعتهما في الصيغة القانونية المناسبة. وعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وجاء في التقرير «أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 23 -12-2013، تفيد أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 28 لسنة 2013 المنعقد في 2-10-2013، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد تلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 23 -12-2013، وفي جلسة 3-3-2014 قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدارسته وتقديم تقرير بشأنه إليها، وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها في 3 و17 -3-2014، قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المشار إليه. وأوضح التقرير أن مشروع القانون اشتمل على التالي: أولا مشروع قانون الإصدار ويشتمل على 6 مواد.. ثانياً مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويشتمل على 36 مادة وزعت على الفصول الثمانية الآتية: الفصل الأول أحكام عامة ويحتوي على 6 مواد وهي مادة 1 نطاق التطبيق.... ماده 2: التعريف وقواعد التفسير ، مادة 3: تسليم الرسائل أو الإعلانات الكتابية ، مادة 4: النزول عن حق الاعتراض ، مادة 5: المحكمة المختصة ، مادة 6: تدخل السلطة الأخرى. الفصل الثاني (اتفاق التحكيم) ويحتوي على 3 مواد وهي مادة7: تعريف اتفاق التحكيم وشكله ، ماده 8: اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة ، مادة 9: اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب القاضي المختص. الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم ويحتوي على 6 مواد وهي مادة 10: تشكيل هيئة التحكيم ، مادة 11: تعيين المحكمين ، ماده 12:أسباب رد المحكم ، مادة 13:إجراءات الرد ،مادة 14: الامتناع أو الاستحالة ، مادة 15 تعيين محكم بديل ، الفصل الرابع (اختصاص هيئة التحكيم) ويحتوي على مادتين وهما: مادة 16: اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها ، مادة 17: سلطة هيئة التحكيم في الأمر بتدابير مؤقتة أو أحكام وقتية. الفصل الخامس (إجراءات التحكيم) ويشمل 10 مواد وهي: مادة 18: المساواة بين الأطراف ، مادة 19: تحديد الإجراءات، في اتفاق الأطراف على قواعد الإصدار، فإذا لم يكن هناك اتفاق لهيئة التحكيم السير في التحكيم وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة ، مادة 20: مكان التحكيم وهو المكان الذي يتفق عليه أطراف التحكيم فإن لم يتفقوا تحدد هيئة التحكيم ذلك المكان ، مادة 21: بدء إجراءات التحكيم وهو اليوم الذي يتسلم فيه المدعي طلب إحالة النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ، ماده 22: اللغة ، مادة 23: مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع ، مادة 24: الإجراءات الشفهية والكتابية ، مادة25: تظلم أحد الأطراف ، مادة 26: تعيين خبير من قبل هيئة التحكيم ، مادة 27: المساعدة المقدمة من المحكمة للحصول على الأدلة. الفصل الثالث : إصدار حكم التحكيم وانتهاء الإجراءات وتحتوي على 6 مواد وهي: مادة 28: القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، مادة 29: اتخاذ القرارات والأحكام من هيئة التحكيم ، مادة 30: تسوية النزاع ، مادة 31: شكل حكم التحكيم ومحتوياته ، مادة 32: إنهاء إجراءات التحكيم ، مادة 33: حكم التحكيم وتفسيره وطلب التحكيم الإضافي. الفصل السابع (الطعن في حكم التحكيم) ويحتوي على مادة واحدة خاصة بإصدار حكم التحكيم وهي المادة 34 ويضمن نصها أنه لا يجوز الطعن على حكم التحكيم إلا بطريق الطعن بالبطلان وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تقبل دعوى البطلان إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أيا من الحالات الأربع التي وردت في البند 2. الفصل الثامن (الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها) ويحتوي هذا الفصل على مادتين: مادة 35 الاعتراف والتنفيذ، مادة 36: أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ، وقد تضمنت هذه المادة النص على عدم جواز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه إلا في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة. واستعرض المجلس نص مشروع القانون المرفق بتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. وجاء في التقرير «أنه بعد الاطلاع على نص مشروع القانون والمذكرات المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله انتهت اللجنة إلى تعديل المادة 10 من مشروع القانون لتكون كالآتي: تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر باتفاق الأطراف فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد 3، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً. كما أقرت اللجنة إضافة مادة إلى مشروع القانون نصها كالتالي: إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. وفيما يتعلق بأسباب التعديل رأت اللجنة في أسباب تعديل المادة 10 أن المحكمين إذا تعددوا فيجب أن يكون عددهم وتراً، لإنجاح عملية تصويت هيئة التحكيم على ما تصدره من أحكام تحكيم فضلاً عن تجنب الوقوع في إشكال قانوني إذا أسفرت نتيجة التصويت عن حكم أصدرته هيئة التحكيم كان فيه عدد الموافقين مساويا لعدد المعارضين وهو أمر لا يقع إلا إذا كان عدد المحققين زوجياً. وارتأت اللجنة إضافة فقرة ثانية إلى المادة توجب أن يكون عدد المحققين وتراً في حالة تعددهم وإلا كان التحكيم باطلاً، وهو ما اتخذه قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1997، والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1964 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني. وأوضحت اللجنة أن المادة المضافة إلى المشروع بالغة الأهمية وارتأت اللجنة إضافتها لمواد المشروع كما أنها منصوص عليها في الباب الثالث عشر (التحكيم) من قانون المرافعات المدنية التجارية والصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وكذلك المرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1997 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بسلطنة عمان، كما اقترحت اللجنة بعض التصحيحات الصياغية الأخرى. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بصورته المعدلة. وفي مداخلته دعا ناصر راشد سريع الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس إلى الموافقة على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بشأن إصدار القانون، وقال: «إن اللجنة قامت خلال اجتماعين في 3 و17 مارس الماضي بدراسة مشروع القانون والمذكرات المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله ورأت في تقريرها التوصية بتعديل المادة 10 بالقانون وإضافة مادة إلى مشروع القانون.