

أوقفت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل نشاط شركة عقارية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من أمس، لمخالفتها أحكام قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017. وأوضحت إدارة الوساطة العقارية بالوزارة أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المذكورة، وعملا بنص المادة 14 من قانون الوساطة العقارية التي تحظر على الوسيط العقاري، القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل عقد وساطة مكتوباً، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره، وعددا من المستندات الأخرى التي يجوز تعديلها وفقاً لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
ولفتت الإدارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال التفتيش التي ينفذها قسم التدقيق والرقابة بالإدارة والتي تستهدف ضبط المخالفات، والتفتيش الدوري لمقار العمل.
ونوهت الإدارة بضرورة الالتزام بكتابه عقود الوساطة العقارية، وعدم الترويج الخارجي للعقارات إلا بعد استيفاء المستندات وتقديمها للإدارة من أجل التحقق منها والتأكد من مدى مصداقية ودقة الترويج الخارجي ضمن ممارسة أعمال الوساطة العقارية.
وأكد السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أهمية التزام الوسطاء العقاريين بشروط وضوابط الترخيص التي على أساسها يتم الترخيص للوسطاء العقاريين، لافتا إلى أن الإدارة حريصة على متابعة وتنفيذ أحكام قانون الوساطة في سبيل تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والالتزام بالإجراءات التي تضمن الارتقاء بالمهنة وحفظ حقوق المتعاملين. وجدد التأكيد على ضرورة التزام مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، بالضوابط والأحكام المحددة في قانون الوساطة العقارية، والإجراءات التي يتم تدريب الشركات والوسطاء العقاريين عليها قبل استلامهم ترخيص ممارسة أعمال الوساطة العقارية.
في السياق ذاته أكدت وزارة العدل أن تنظيم تداول العقارات في دولة قطر يتم وفقاً لأحكام القانون، وفي حال حدوث أي انتهاكات فقد يتم فرض غرامات وعقوبات بنص القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وقالت الوزارة عبر منصة «إكس»: يغرم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال ويُسجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد لغير القطري، من زاول الوساطة العقارية دون رخصة تسمح له بذلك.
وأوضحت الوزارة أن الغرامة بما لا يزيد عن 5 آلاف ريال لعدم مزاولة أعمال الوساطة بواسطة المدير المسؤول، إذا كان الوسيط شخصاً معنوياً.
وأشارت الوزارة إلى تغريدة سابقة على حسابها بأنه لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا من مالك العقار أو شخص مفوّض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان.