باب الريان
25 يونيو 2015 , 06:12ص
اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بالسعودية
اقتداء المسافر بالمقيم
* أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟
- تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك.
مسافر لا يصلي قصراً
* ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر من دون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه (55) كم، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة، ثم يعود في اليوم نفسه إلى أهله؟
- من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال - فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
هل ينتظر الإمام الداخل أثناء الركوع
* عندما يصلي الإمام بجماعة ويركع ركعة الهوى أي الخضوع ويسمع شخصا قادما للدخول في الصف، فهل يجوز للإمام الانتظار وتطويل الخضوع حتى يتمكن الشخص من الركعة، أم لا يجوز الانتظار لأحد؟
ج: إذا كان انتظار الإمام قليلا وهو راكع للحاق المسبوق لا يشق على المأمومين جاز.
المنفرد يقطع صلاته إذا أقيمت الجماعة
س: الذي يدخل المسجد في رمضان ويرى الناس يصلون، ويظنهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل: يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة؟
- يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، ما لم يكن هناك عذر، وهو ليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي.
يمين الصف أفضل
* هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام؟
ج: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان.
س: إذا اكتظ الصف الأول بالمصلين وبقي عدد يسير من 5-7، أي ما يشكل أقل من صف واحد، هل يقف هؤلاء إلى يمين الصف الثاني حتى يحصلوا على مزية الصلاة في ميامن الصفوف أم يقفون وراء الإمام؟ برغم أن هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة.
ج: إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا.
الصلاة خلف النساء للضرورة
* توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم؟
- الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة.
تفقد الجماعة في صلاة الفجر
* ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل.
- الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحو ذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال (أشاهد فلان، أشاهد فلان).