توسعات البناء دون ترخيص «محظورة»

alarab
محليات 24 نوفمبر 2015 , 02:26ص
الدوحة - العرب
نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أمس، دورة في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء أحكام قانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.

تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة، وتشتمل برامجها على جانب أكاديمي يشمل مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام قانون رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات وإجراءات الصلح مع المخالف، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين حيث يتم اصطحاب المفتشين لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها.

تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.

وقد تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن «250» ريالا ولا تزيد على «500» ريال لكل متر مربع مخالف، وغرامة لا تقل عن «200» ريال ولا تزيد على «400» ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها من دون ترخيص.

ويُعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.