منوعات
24 يوليو 2011 , 12:00ص
الدوحة - العرب
* جزئية من قانون المحاماة يجهلها أغلب المتقاضين
هناك جزئية مهمة في قانون المحاماة لا يعلمها عدد كبير من المتقاضين، تتحدث عن ضرورة توقيع محامي معتمد على طلب الطعن بالحكم، وتنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، المعمول به من 28/10/2006، «يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم إليها الطعن»، ويؤكد النص القانوني أن توقيع محام على صحف الاستئناف هو لرعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف محام على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن وبذلك يكون هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
* شروط الأم الحاضن بحسب قانون الأسرة
يشترط قانون الأسرة القطري (22/2006) على الأم الحاضن أن لا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون، بالإضافة لأنها تكون قادرة على تربيته والمحافظة عليه ورعايته حق رعايته؛ ويرتب القانون أولوية الحضانة الأم ثم الأب ثم أمهات الأب؛ الأقرب فالأقرب ثم أمهات الأم إلى آخر الترتيب؛ وينص قانون الأسرة صراحة على أنه تستحق الأم غير المسلمة ما لم تكن مرتدة الحضانة حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام؛ إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.
* السجن 10 سنوات.. قانون العقوبات
القطري وجرائم الخطف
يولي القانون القطري اهتماماً كبيراً بحرية الإنسان وعدم حبسه خلافًا للقانون، إذ تنص المادة رقم (318) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت على خلاف القانون وتضيف الفقرة (2) من القانون أن العقوبة تقع إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي، وتضيف الفقرة (5) من نفس المادة أن العقوبة تقع أيضاً إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
* السب عبر الـ sms والبريد الإلكتروني
تنص المادة (330) على أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية، وتحاكم المحكمة المتهم بالسب عبر الـ sms بنفس هذه المادة.
ونظرت المحكمة بعدة قضايا من هذا النوع من بينها سب عبر البريد الإلكتروني.
* القانون يعاقب أيضاً على «الشروع بالانتحار»
يعاقب قانون العقوبات القطري بمادته (304) بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار، بأن أتى فعلا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.
وكانت «العرب» قد نشرت خبرا عن فشل خادمة في الانتحار، حيث استطاعت ربة منزل وابنها منع الخادمة التي تعمل لديهم من طعن نفسها بسكين مطبخ، بعد مواجهتها من قبل ربة المنزل بعلاقة محرمة تجمعها وعربيا.
* عقوبات رادعة في القانون للمتطاول على الإسلام والذات الإلهية
تعاقب المادة (256) من قانون العقوبات (11/2004) بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من تطاول على الذات الإلهية أو طعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى، أو أساء إلى القرآن الكريم أو قام بتحريفه، أو تدنيسه، أو أساء إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، وتعاقب أيضا بنفس العقوبة من سب أحد الأديان السماوية المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو تطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى، أو قام بتخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
أما المادة (257) من القانون نفسه فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وتزيد المادة (258) وتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.
وتقف المادة (259) موقفا صارما في وجه من يحاول التشكيك بأسس الإسلام وتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له.
وتكمل المادة (260) الموقف الصارم بمعاقبة كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين، بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وتعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.
وتذهب المادة (263) إلى أبعد من ذلك وتعاقب كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوما، أو شعارات، أو كلمات أو رموزا، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.