بعد إغلاق شركات غذائية لمدة «شهر».. مستهلكون لـ «العرب»: الجُرم أكبر من العقوبة.. والشق أكبر من الرقعة!

alarab
تحقيقات 23 ديسمبر 2021 , 12:20ص
يوسف بوزية


تلاقت آراء المستهلكين وخبراء القانون مع رجال الدين حول ضرورة زيادة الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من مخاطر وأضرار الغش التجاري، الذي تعددت مظاهره في الآونة الأخيرة، منوهين بضرورة تغليظ العقوبة على الشركات المخالفة بما فيها إعلان أسماء الشركات المخالفة وأصحابها للجمهور لتكون عبرة لباقي الشركات، وعدم كفاية العقوبة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بإغلاق الشركات المخالفة لمدة شهر، خاصة في حال التلاعب في بلد المنشأ وبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، لأنه -وفق قناعاتهم- عقاب بسيط ولا يردعها عن العودة للمخالفة مرة أخرى، مؤكدين في هذا الصدد على أن «الجريمة أكبر من العقوبة».. وأن «الشق أكبر من الرقعة» حسب تعبيرهم.
وأعربوا لـ العرب عن استيائهم من سعي هذه الشركات إلى تحقيق الربح المادي السريع على حساب المستهلك، مع تكرار هذه المخالفات من غير وازع ضمير أو رادع أخلاق، وأكدوا أن تكرار مخالفات الأغذية وما يشكله ذلك من خطرعلى الصحة العامة ويستدعي أن لا تقل عقوبة هذا الغش التجاري عن الغلق مدة ثلاثة شهور وغرامة مالية تصل إلى 120 ألف ريال كما هو الحال ببعض الدول العربية المجاورة، وعند مخالفتها ثانيًا يشطب سجلها التجاري بشكل نهائي ويحاكم المسؤول عنها قانونيًا. 
ودعوا وزارة التجارة والصناعة إلى توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وكيفية تلقي شكواهم، وتكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، في حين أكد عدد من المحامين على حق للمستهلك، الذي أصابه ضرر من الغش التجاري، في طلب التعويض أمام الجهة القضائية.

مبدأ الشفافية
وأعرب السيد فهد النعيمي عن شكره لوزارة التجارة والصناعة على تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه بمخالفة نظام الغش التجاري، وتفعيل مبدأ الشفافية في حالة وجود مخالفة تمس مصالح وصحة المواطنين، من خلال إعلان اسم الشركات المخالفة للجمهور، لتكون عبرة لباقي الشركات حتى لا تفعل فعلتها.
ودعا النعيمي، وزارة التجارة والصناعة، إلى توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وكيفية تلقي شكواهم، وتكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، مشيراً إلى أن بعض بيانات السلع باللغة الإنجليزية يضفي عليها غموضاً لدى بعض المستهلكين، بمن فيهم كبار السن، ما يزيد من احتمال تعرضهم للغش.
وأكد النعيمي أن تكرار مخالفات قوانين سلامة الأغذية وجميع المحلات المتعلقة بالمواد الغذائية يشكل خطراً على الصحة العامة، ويستدعي زيادة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، في ظل وجود عشرات، إن لم نقل مئات، الحالات المشابهة التي لم يتم الوصول اليها، ولذلك أرى أن الحل الأمثل، يتمثل في تغليظ العقوبة، لتكون موازية لإحداث الضرر الواقع على المستهلك.

تغليظ العقوبات
ووافقه الرأي في هذا الإطار السيد علي محمد بن فطيس المري، داعياً إلى التصدي بحزم وقوة لمن يتجاوز في حقوق المستهلك أو يهدد صحة وسلامة والمجتمع، سواء شركة كبرى أو صغرى، وتغليظ العقوبة لتصل إلى سجن المخالفين الذين أضروا بالمجتمع، مع استمرار التشهير بهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
وأكد أن عقوبة الإغلاق لمدة شهر لا تكفي لردع المخالفين بل تمنحهم الفرصة لابتكار أساليب جديدة في الغش التجاري، مشيرا الى ان التلاعب في بلد المنشأ والتلاعب في تواريخ الصلاحية وتسويق منتجات تالفة أو منتهية الصلاحية، كلها تستوجب تغليظ العقوبة أكثر من مجرد الإغلاق لمدة شهر لضمان عدم تكرار المخالفات والغش التجاري في السلع والمواد الغذائية وحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض.

من أمن العقاب
من جانبه، قال الأستاذ عبدالله بن علي التميمي، الباحث القانوني، إن قانون العقوبات في قطر يتضمن نصوصا كثيرة تجرم وتحارب هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى فقدان حياة عدد كبير من أفراد المجتمع، ولكن للأسف يتم اتخاذ عقوبات مخففة او الاكتفاء بالجزاءات البسيطة أو الغرامات التي لا تتعدى 1000 ريال او الإغلاق الذي لا يتعدى سبعة أيام أو 10 أيام أو شهر، ويبقى المواطن هو المتضرر من هذا الإجراء المخفف، ولا أعلم السبب وراء ذلك، هل يعود إلى الخوف من إلحاق الضرر بالسوق المحلي او عدم وجود أعضاء أكفاء في تجريم تلك الأفعال.
وأضاف التميمي: وكما صرح المشرع من قبل أنه لا يقوم المجتمع على أعضاء وأفراد مرضى او مشوهين وتم تجريم المخدرات والمسكرات بسبب ذلك، وألا يجب تخفيف تلك الجرائم أيضا، فالمساواة في الظلم عدل. ومن أمن العقاب أساء الأدب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إغلاق عدد من فروع إحدى الشركات التجارية الكبرى، في كل من معيذر، والغرافة، والخريطيات، والخور، لمدة شهر لكل فرع لمخالفة تلك الفروع القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك لقيامهم بالتلاعب في بلد المنشأ للخضراوات والفواكه، وبيع منتجات تالفة والتلاعب في تواريخ الصلاحية والأوزان وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات وبيع لحوم منتهية الصلاحية.
كما أعلنت أمس عن إغلاق محل إصلاح سيارات في منطقة الغرافة، لعدم التزامه بالاشتراطات العامة والخاصة، ومخالفته لتعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية.

الداعية جاسم الجابر يوجه رسالة إلى التجار: الأمانة واجبة في البيع.. واحذروا الغش والخيانة

دعا فضيلة الداعية الشيخ جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- فرع قطر: التجار إلى وجوب الأمانة في البيع والحذر من الغش والخيانة، وقد نهى الشارع الكريم عن الغِش في المعاملات المالية، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فقال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غشّ فليسَ منّي».
وأشار فضيلته إلى ما رواه مسلم أيضًا في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء (المطر) يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فدل الحديث على تحريم الغش وكتمان العيوب في البيوع.
ثم قال فضيلته: وأما سؤالكم عن حكم المال المكتسب من هذا البيع الذي شابه غش: فإنه يحرم على التاجر منه ما كان مقابل الغش، أي الزيادة التي حصلت في الثمن بسبب الغش، فترد الزائد الى المشتري. وإن تعذر معرفة المشتري، فإنك تتصدق بها عنه وإذا لم تعرف قدر المال الحرام، فإنّك تتحرى قدر استطاعتك، بحيث تطمئن أنّك أخرجت قدر الحق أو أكثر منه.

المحامي علي عيسى الخليفي: يحق للمستهلك المتضرر طلب التعويض أمام المحكمة المختصة

قال المحامي علي بن عيسى الخليفي -محام تمييز– تعليقاً على مخالفة إحدى الشركات التجارية الكبرى في مجال الأغذية الآدمية، إن الدولة اهتمت بموضوع حماية المستهلك من الناحية التشريعية وكان من ضمنها قانون (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وكذلك قانون الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، منوهاً بما حثت عليه الشريعة الإسلامية بعدم الغش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا».
ودعا الخليفي إلى التعامل بحزم مع أي تاجر يبيع لحوم فاسدة لكي يكون عبرة لغيره يحاول تحقيق أرباح ومكاسب على حساب صحة وحياة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة إلقاء المزيد من الضوء على مثل هذه القضايا فى كافة وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين، مشيرا الى ما نصت عليه المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث «يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها».
ونوه الخليفي بأن ذلك يعد مخالفة للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تنص على: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة“. وأوضح الخليفي أن قانون حماية المستهلك يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، وأشار إلى أن من يخالف هذا الحظر يعاقب ما بين الحبس مدة لا تجاوز سنتين والإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.
ولفت إلى حث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها.
وأضاف: وبشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تنص مادة القانون بهذا الأمر على أن: «تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال»، وكان مفاد ذلك النص أن المشرع اعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا توافرت إحدى تلك الحالات والمتمثلة في التلاعب في بلد المنشأ للخضروات والفواكة واللحوم وبيع سلع ومنتجات تالفة وغير صالحة للأكل والتلاعب في تواريخ الصلاحية والأوزان وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية، علما بأن ما قامت به تلك الشركات يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة هذا الموضوع من خطورة تمس أرواح الناس.
وأكد الخليفي أنه يحق للمستهلك المتضرر طلب التعويض أمام المحاكم المختصة.

عقوبات القانون: إغلاق وغرامات مالية.. والحبس في حالة التصرف في البضاعة


أكدت وزارة التجارة والصناعة أن عقوبات قانون حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية، التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال، واشارت على موقعها الالكتروني ان عقوبات حماية المستهلك هي: 
المادة 18 - معدل مكرر
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.
وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوبا عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك.
وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق الإداري كلياً للمحل، أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة إذا كانت الحالة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
 المادة 18 مكرراً
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.
ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
 المادة 19 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، أو بالغرامة التي تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.
 المادة 20 
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
المادة 21 
للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة أو إتلاف السلعة موضوع المخالفة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
 المادة 22- معدل
يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.