دورة تدريبية حول «الضبطية القضائية» لموظفي «أشغال»
محليات
23 ديسمبر 2015 , 06:40م
قنا
نظم "مركز حكم القانون" دورةً تدريبية حول "الضبطية القضائية"، تناولت القانون رقم 14 لسنة 2015 بتنظيم الأعمال، ضمن حرم الطريق.
وقد أقيمت الدورة التدريبية بطلب من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بمقر شؤون قطاع الأصول بالهيئة على مدى يومين، بحضور عدد من موظفيها الذين تم ترشيحهم لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي الخاص بالقانون المذكور.
تناولت الدورة التدريبية في يومها الأول عرضا تقديميا، شرح القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن تنظيم الأعمال، ضمن حرم الطريق وبيان المخالفات المنصوص عليها، بما في ذلك التعريف بمفاهيم ونصوص القانون الجديد، وتعريف الضبطية القضائية العامة والضبطية القضائية الخاصة، وعرض الجرائم الواجب ضبطها بموجب هذا القانون، إضافة إلى شرح كيفية إثبات وتحرير محاضر المخالفات والتصرف فيها.
وتناولت فعاليات اليوم التدريبي الأول أيضا - التي قدمها الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون في جامعة قطر - عرضا لبعض النماذج لكيفية تحرير محاضر المخالفات، مع إجرائه حوارا مع المتدربين تم خلاله تبادل المعلومات حول هذا الموضوع.
كما قام السيد أحمد مطر الدوسري، وكيل نيابة البيئة بالنيابة العامة، بتغطية اليوم الثاني للدورة، حيث تم استعراض حالات عملية وتباحثها مع الحضور فيما يتعلق بالقانون المذكور.
هدفت الدورة التدريبية إلى تبيان أنواع الضبطية القضائية وسبل التعاون معها، والوقوف على أنواع المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور. كما هدفت الدورة إلى مساعدة مرشحي الهيئة المزمع منحهم صفة مأموري الضبط القضائي في الإلمام بالجوانب القانونية التي تحكم عمل مأموري الضبط القضائي، واكتساب المهارة القانونية في التعامل مع المخالفات وضبطها بصورة قانونية، ومعرفة البيانات الجوهرية التي يتعين أن تشتمل عليها محاضر المخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة تعزم التنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لعقد دورات تدريبية مثيلة باللغة الإنجليزية، خلال الأشهر القادمة.
يذكر أن القانون رقم 14 لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق قد نص بحظر تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية، وذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في هيئة الأشغال العامة.
ويمكن للإدارة المختصة بمقتضى هذا القانون، بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التصريح للمرخص له من مقاولين واستشاريين وجهات مختصة أخرى بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية إذا تطلبت الأعمال ذلك، كما تتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال.
وحسب هذا القانون، على المرخص له الالتزام بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص، وفقا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة المختصة، ودليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق المعتمد بالإدارة المختصة، وإعادة حال الطريق العام إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال.
أ.س /أ.ع