قبول هدايا من العملاء دون موافقة صاحب العمل
محليات
23 نوفمبر 2015 , 09:40ص
محمود مختار
يسأل أحد العمال عن مدى إمكانية العمل لدى غير صاحب العمل، ويسأل أيضاً عما إذا كان يجوز للعامل أن يقبل بعض الهدايا من العملاء دون علم أو موافقة صاحب العمل.
ونجيب السائل بأن الفقرة الثالثة من المادة 42 من قانون العمل أوجبت على العامل عدم العمل لدى الغير سواء بأجر أو من دون أجر، كما أوجبت عليه الفقرة العاشرة من ذات المادة عدم قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ بمناسبة قيامه بواجباته من غير صاحب العمل.
أولاً: التزام العامل بعدم العمل لدى الغير:
ومقتضى هذا الالتزام أنه يحظر على العامل طوال سريان مدة العقد أن يعمل لدى غير صاحب العمل سواء كان بأجرٍ أو من غير أجرٍ، والحكمة من هذا الحظر تتمثل في تخصيص وقت العمل لأدائه وتخصيص ما عداه للراحة لإعادة النشاط فإذا ما عمل العامل ولو في غير أوقات العمل لدى الغير كان لذلك مردود سلبي على كفاءته ونشاطه وقدرته على أداء العمل المنوط به.
إلا أنه يجوز لصاحب العمل أن يسمح للعامل بالعمل لدى الغير في غير أوقات عمله الأصلي، كما يجوز لصاحب العمل أن يُعير العامل إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك كله بموافقة الجهة الحكومية المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وعلى ذلك يمكن القول: إن موافقة صاحب العمل على قيام العامل بالعمل لدى الغير سواء بأجر أو من دون أجر، وسواء كان العمل في غير أوقات العمل الأصلي أو في كل أوقاته، لا تعفي العامل من هذا الالتزام؛ إذ إن تلك الموافقة مرهونة بموافقة الجهة الحكومية المختصة.
ثانياً: التزام العامل بعدم قبول عطايا من الغير:
ومقتضى هذا الالتزام أنه ليس للعامل أن يتقاضى من العملاء أية مبالغ دون علم أو موافقة صاحب العمل؛ حيث يمكن أن تكون هذه المبالغ بمثابة رشوة بهدف محاباة العميل على حساب صالح العمل أو الإضرار بسمعة المنشأة، ومن ثَمَّ يحظر على العامل قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضا صاحب العمل.
ويرتفع هذا الحظر إذا كان منح العامل أي من الهدايا إنما يتم بموافقة أو رضا صاحب العمل أو وفق ما جرى عليه العرف.
لتلقي الشكاوى القانونية الاتصال برقم 70303105