أصدر الباحث في القانون العام مشعل هادي المري، بحثا قانونيا موسعا بعنوان «ضبط شرط ميعاد دعوى الإلغاء في التشريع القطري: دراسة مقارنة القانون العام -القانون الإداري»، تناولت أحد أبرز الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، والمتمثل في شرط الميعاد، وذلك في إطار تحليل نقدي للنصوص التشريعية السارية ومقارنتها بالتجارب القانونية المقارنة.
وأوضح المري أن أهمية البحث تنبع من كون المشرع القطري لم يضع تنظيماً تفصيلياً ودقيقاً لهذا الشرط، واكتفى بالنص عليه بشكل عام، الأمر الذي أثار إشكاليات عملية تتعلق بكيفية احتساب المدة، وبداية سريانها، ومدى انقطاعها أو وقفها، فضلاً عن تحديد طبيعة القرارات الإدارية التي لا يسري عليها هذا الشرط. وأشار الباحث إلى أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، بما أتاح تتبع الجوانب النظرية والعملية المرتبطة بميعاد دعوى الإلغاء، وتحليل أوجه القصور التشريعي في القانون القطري، مؤكدا أن المشرع لم ينص صراحة على اعتبار تقديم طلب الإعفاء من الرسوم سببا من أسباب الانقطاع أو الوقف، كما لم يحدد توقيت انقضاء سبب الوقف أو الانقطاع، وهو ما يشكل فراغا تشريعيا يحتاج إلى معالجة عاجلة.
وتوصل الباحث إلى جملة من التوصيات، أولا تعديل نص المادة (6) من قانون الفصل في المنازعات الإدارية، بحيث يكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات الرسمية الصادرة عن الجهات الإدارية، أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، أو ثبوت علمه اليقيني به، أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
ثانيا: إضافة نصوص جديدة تنظم أثر تقديم طلب الإعفاء من الرسوم على مواعيد الطعن، بحيث يظل ميعاد الدعوى منقطعاً حتى صدور قرار بالموافقة أو الرفض، مع النص على تاريخ انقضاء حالة الانقطاع.
ثالثا: إعفاء بعض الفئات بقوة القانون مثل الموظفين في المستويات الوظيفية الدنيا والطلبة من الرسوم القضائية، أسوة بالعمال في القطاع الخاص، وذلك مراعاة لظروفهم المادية وحماية لمراكزهم القانونية وضماناً للمصلحة العامة.
رابعا: وضع تشريع خاص بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري يتضمن قواعد دقيقة لحساب المواعيد، بدلاً من الاكتفاء بالإحالة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بالنظر إلى خصوصية دعوى الإلغاء.
خامسا: إعادة النظر في الصياغة المعتادة للقرارات الإدارية اللائحية، بحيث تبدأ نفاذها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، تحقيقاً لمزيد من الوضوح والاتساق مع مبادئ العدالة المستقرة في الفقه والقضاء المقارن.
وأكد الباحث أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة لتعزيز مبدأ المشروعية وتوفير ضمانات أوضح للمتقاضين أمام الدوائر الإدارية، فضلاً عن سد الثغرات التشريعية القائمة، مشيراً إلى أن التطبيق العملي سيظل بحاجة إلى تطوير مستمر يتماشى مع متطلبات العدالة وسيادة القانون في دولة قطر.