

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة وسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة وتحديد المسارات بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكبا وسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي أمس، بمقر الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة الجنوبية.
تحدث في المؤتمر العميد عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور والرائد مهندس محمد مسفر الهاجري، مساعد مدير إدارة السلامة المرورية، وحضره عدد من الضباط بالوزارة وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
في بداية المؤتمر رحب العميد عبد الله خليفة المفتاح بممثلي الإعلام، مثمنا جهودهم الكبيرة وأشار إلى أن هذه الإجراءات الخاصة بتصاريح المركبات وسداد المخالفات وتحديد مسارات الحافلات تأتي استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وقرار سعادة وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024م بشأن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تعلن للسادة مالكي المركبات الميكانيكية، عن بدء تطبيق القواعد والإجراءات الجديدة التي تتضمن الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة من الإدارة العامة للمرور، وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبناءً على الضوابط تتضمن ألا يكون على المركبة أي مخالفة مرورية. وتحديد الوجهة النهائية المقصودة لخروج المركبة الميكانيكية (نقطة الوصول). وأن يكون طالب التصريح مالكاً للمركبة، أو أن يُقدم ما يثبت موافقة المالك على خروجها إلى خارج الدولة. ويستثنى من شرط الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة، المركبات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (نقطة الوصول) بشرط عدم وجود أي مخالفات مرورية عليها، وأن يكون قائد المركبة مالكاً لها، أو لديه موافقة من المالك على خروجها، وسيارات نقل البضائع.

العقيد الركن علي الكعبي رداً على سؤال «العرب»: الخصم 50 % لا يشمل المخالفات المحالة للنيابة
أكد العقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور في رد على سؤال لـ «العرب» أن الخصم 50% الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من أول يونيو المقبل يشمل جميع المخالفات المسجلة خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات، باستثناء المخالفات التي احيلت للنيابة واصدر بها أمر دفع، فهي تدفع كاملة ولا يشملها الخصم.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تحدد مدة بقاء المركبة بالخارج مراعاة الاستثناء الخاص بالمركبات في دول مجلس التعاون ومركبات النقل تلزم أصحاب المركبات بالخارج بإعادتها قبل العمل بهذه القواعد والإجراءات، خلال (90) يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لمدة، أو مدد أخرى. وإعادة المركبة المصرّح بخروجها إلى الدولة قبل انتهاء مدة التصريح، ويجوز تجديد التصريح لمدة، أو مدد أخرى.
وأوضح العقيد الكعبي أنه حال مخالفة القواعد والإجراءات المنوّه عنها أعلاه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها حجز المركبة إدارياً لمدة لا تتجاوز (90) يوماً. كما أوضح أنه لن يسمح بتجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية الموجودة خارج الدولة، اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان، إلا بعد استيفاء شرط فحص المركبة فنياً داخل الدولة.
وفي حالة عدم تجديد الترخيص خلال الموعد القانوني (30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص)، يجب على مالك المركبة الميكانيكية إعادة اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور. وفي حال عدم الالتزام برد اللوحات، سيُحال المُخالِف إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها، وفقًا لأحكام المادة (95) من قانون المرور المشار إليه، والتي تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ريال ولا تزيد على (10,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي رد على سؤال العرب أوضح العقيد الكعبي أن هناك عدة تصاريح لسفرة واحدة ولعدة سفرات وكل له مدته المحددة ورسومه الخاصة بكل نوع وفق قرار رقم (19) لسنة 2010م والمعدل بالقرار 7 لسنة 2010م تصريح خروج المركبة خارج البلاد خلال فترة التصريح.
وحول سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة أكد الكعبي انه يمكن دفعها من خلال مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو إدارات وأقسام الإدارة العامة للمرور أو مراكز الخدمات الموحدة، وتشمل عموم المخالفات المسجلة على المركبة سواءً التي تم تسجيلها داخل أو خارج الدولة. ولفت إلى المقصود ب «سيارات نقل البضائع» التي تم استثناؤها من الحصول على تصريح خروج المركبات إلى خارج الدولة والتي نص القانون رقم (8) لسنة 2019م بتنظيم النقل البري، وعلى اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (10) لسنة 1986م، وأنشطة النقل البري: جميع أعمال النقل البري للأشخاص أو البضائع أو الشحنات على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر، وإدارة مرافق النقل البري وتنظيم أنشطتها والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل وأشار إلى أن خصم 50 % من قيمة المخالفات يشمل عموم المخالفات المرورية ما عدا التي صدرها بها امر دفع قضائي.
ضبط المخالفات
وبالنسبة لكيفية ضبط المخالفات بالنسبة للحافلات وسيارات الأجرة والليموزين، ودراجات توصيل الطلبات التي تستخدم المسار الأيسر، أوضح العقيد الكعبي أن الإدارة العامة للمرور تمتلك وسائل وآليات لضمان التأكد من تطبيق القوانين التي تعزز السلامة على الطريق، ومنها الأنظمة المتطورة لضبط المخالفين والمخالفات المرورية وسيتم توجيه رسائل إلى ملاك شركات الليموزين لتوجيه سائقيهم بعدم استخدام المسار الأيسر إلا في الحالات المحددة مسبقاً، مثل المناطق الواقعة قبل الجسور والتقاطعات بمسافة 200 متر.
منع سفر المخالفين اعتباراً من أول سبتمبر
أكد المؤتمر الصحفي أنه اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل لن يُسمح لمخالفي قانون المرور، بالسفر خارج الدولة عبر كافة منافذ الدولة (البرية، والجوية، والبحرية)، إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو أقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة.
لا تجديد للمركبات عبر مطراش 2 من خارج الدولة
أكد المتحدثون خلال المؤتمر أنه لا يمكن تقديم طلب تجديد التصريح عبر تطبيق مطراش2 من خارج الدولة، كما أنه لا يمكن تقديم التصريح والمركبة خارج البلاد، وفي حال وجود تصريح مسبق من السلطة المرخصة لخروج المركبة خارج البلاد، يمكن في هذه الحالة تقديم طلب بالتمديد وتنطبق المدة المسموح بها على إعادة المركبة للبلاد، وكذلك إعادة اللوحات ويمكن للمالك بيع مركبته فقط في دول مجلس التعاون الخليجي وفق الإجراءات المتبعة لدى السلطة المرخصة من حيث طلب شهادة براءة الذمة التي على إثرها يتم البيع.
كما يشترط لسقوط المركبة من سجلات السلطة المرخصة طلب من المالك إثبات تسجيلها لدى مرور دول مجلس التعاون الخليجي.
أما بخصوص بيعها خارج دول مجلس التعاون الخليجي فلا يمكن ذلك إلا بإرجاع اللوحات من قبل المالك للسلطة المرخصة.. كما أنه لا توجد مدة زمنية لإرجاع اللوحات ولكن يظل المالك مسؤولا أمام السلطة المرخصة وفقا لقانون المرور.
لا مسار أيسر للحافلات فوق 25 راكبا وسيارات الأجرة
وفقا لأحكام المادة « 29 من قانون المرور، يمنع على الحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكبا وسيارات الأجرة والليموزين، استخدام المسار الأيسر على شبكات الطرق ذات الثلاثة مسارات أو أكثر في كل اتجاه. كما يجب على سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات استخدام المسار الأيمن من الطريق على كافة الطرق، مع السماح بإمكانية تغيير المسار قبل التقاطعات بمسافة (300 متر) على الأقل.
وفي حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وسيكون بذلك عرضة لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وفقاً لأحكام المادة (95) والتي تعاقب بالحبس والغرامة المالية . واختتم المؤتمر الصحفي بتقديم الحضور للعديد من الأسئلة التي تمنح لهذه الضوابط الجديدة تفسيرات واضحة تساهم في ترسيخها، وقد أجاب المتحدثون في المؤتمر بالتفصيل عن كل الأسئلة المطروحة مثل مبررات إعادة السيارات التي تحمل لوحات قطرية من الخارج والتي تتمثل في إساءة البعض لاستخدام السيارات القطرية من أصحابها أو من أشخاص آخرين بطرفهم تلك السيارات في أعمال تتعارض مع القوانين المتبعة في الدولة التي تتواجد فيها تلك السيارات وأهمية فحص المركبات القطرية وفق ضوابط ومعايير الفحص الفني في قطر لذا؛ فإن إعادة المركبات للفحص داخل قطر مهم للتأكد من متانة المركبة واستيفائها للشروط المطلوبة.