الباعة الجائلون يغزون أم غويلينا
تحقيقات
23 مارس 2017 , 01:58ص
حامد سليمان
اشتكى عدد من أهالي أم غويلينا من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة، في ظل غياب الرقابة الكافية على المنطقة، وأوضحوا أن الكثير من أعمالهم تنشط عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، مع تجمع المئات من المصلين أمام المساجد.
ولفتوا إلى أن الكثير من البضائع التي يقوم الباعة بترويجها لا يُعلم مصدرها، فالكثير من الوصلات الكهربائية لا يوجد بها ملصق يوضح قدرتها الكهربية، مشددين على أن التلاعب في مثل هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حرائق تهدد سلامة الكثيرين.
وشددوا على أن ثمة قانونا ينظم عمل الباعة الجائلين وينبغي على الجهات المعنية أن تشرف عليها بصورة مشددة، بحيث لا تسمح بأي من الباعة الجائلين بالقيام بهذا النشاط، إلا بعد التأكد من حيازتهم لتصريح، فضلاً عن التأكد من جودة البضائع التي يقومون بترويجها.
وشددوا على أن مناطق أم غويلينا والنجمة والمنطقة الصناعية تعج بمثل هذه الحالات، ما يفرض تشديد الرقابة على الباعة الجائلين، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، بما يشكل رادعاً قوياً لهم ولغيرهم.
قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين
ومن بين أبرز النقاط المنظمة لعمل الباعة المتجولين والتي نص عليها القانون رقم «5» لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ما جاء في المواد 21 إلى 27، وجاء فيها:
مادة 21:
لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص.
مادة 23:
على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفية التي تسلمها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفية. كما يجب عليه رد البطاقة التعريفية للإدارة المختصة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه.
مادة 24:
يحظر على البائع المتجول ما يلي:
1 - ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته.
2 - مزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجول فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل.
3 - بيع أو عرض الألعاب النارية وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها.
4 - مزاولة أي من الأنشطة المرخص بها خلال الوقت المشار إليه في المادة (13/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
5 - الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أية وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك.
مادة 25:
يلغى ترخيص البائع المتجول بقرار من الإدارة المختصة في الحالات التالية:
1 - إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص.
2 - إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
3 - إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
4 - إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له.
الباب الخامس: العقوبات
مادة 26:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيّا من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
مادة 27:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) ريال، كل من خالف أيّا من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون.