«العرب» تنشر تشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها

alarab
موضوعات العدد الورقي 22 أكتوبر 2019 , 12:09ص
محمود مختار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الحادي والعشرين لسنة 2019 مؤخراً، قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها.
نصت المادة الأولى على أنه تُشكّل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين المنشأة بوزارة العدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2017 المشار إليه، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ومدير إدارة التسجيل العقاري نائباً للرئيس، وعضوية كل من: ممثل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، وغرفة قطر وصناعة قطر، وممثلين اثنين عن الوسطاء العقاريين يختارهما وزير العدل، وتختار كل جهة من يمثّلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العدل، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

وأشارت المادة الثانية إلى أن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بينما نصت المادة الثالثة على أنه تُقدّم التظلمات والشكاوى وطلبات تقدير أتعاب الوسيط العقاري المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2017 المشار إليه إلى اللجنة على النموذج المعدّ لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن التظلم أو الشكوى أو الطلب اسم مقدمه وبياناته وموضوعه وأن يرفق به المستندات المؤيدة له.

وأفادت المادة الرابعة بأن التظلمات والشكاوى والطلبات تُقيّد للجنة عند ورودها بأرقام متسلسلة، في سجل خاص يُعدّ لهذا الغرض يُدوّن فيه تاريخ قيد التظلم أو الشكوى أو الطلب وبياناته، ويُسلّم صاحب الشأن إيصالاً بذلك. فيما تحدّد المادة الخامسة ميعاداً لنظر التظلم أو الشكوى أو الطلب، يُخطر به ذوو الشأن بكتاب مسجل أو بأي طريقة تفيد العلم، لحضور اجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات، فإذا تخلّفوا عن الحضور تنظر اللجنة التظلم أو الشكوى أو الطلب في غيابهم وتصدر قرارها في هذا الشأن.

ونصت المادة السادسة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السابعة نصت على أن «للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضوره من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت، وتلتزم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع اللجنة وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات لازمة لأداء عملها».

وذكرت المادة الثامنة: «للجنة أن تشكّل من بين أعضائها ومن غيرهم لجاناً فرعية أو فرق عمل لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلّف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها، وتكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات».

وقالت المادة التاسعة: «يجب أن يُحرّر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر، تُدوّن فيه أعمال اللجنة وقراراتها وتحفّظات الأعضاء إن وُجدت، ويُوقّع عليه من رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء والحاضرين وأمين السر، وتُحفظ محاضر أعمال اللجنة حسب تسلسل أرقامها وتواريخ الجلسات الخاصة بها، وتكون جميع مراسلات وقرارات اللجنة موقّعة من رئيسها، وللجنة استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تحرير محاضر اجتماعاتها ومكاتباتها».

أما المادة العاشرة فنصت على أنه لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من أعضائها عند نظر أي شكوى أو تظلّم أو طلب، صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة بأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة. فيما قالت المادة الحادية عشرة إنه يرفع رئيس اللجنة إلى وزير العدل كل ستة أشهر تقريراً بنتائج أعمال اللجنة والمعوّقات التي تواجه عملها مشفوعة بمقترحاته وتوصياته.

وتضمنت المادة الثانية عشرة مكافآت الأعضاء والرئيس، حيث نصت على: «يتقاضى رئيس اللجنة مكافأة مقدراها 5000 ريال شهرياً، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة مقدارها 4500 ريال شهرياً، ويتقاضى كل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها 4000 ريال شهرياً».

خبراء لـ «العرب»:
قانون الوساطة يقضي على فوضى العقارات

أكد قانونيون -في تصريحات سابقة
لـ «العرب»- أن قانون الوساطة العقارية يقضي بالحبس والغرامة على كل من يزاول مهنة الوسيط دون ترخيص من وزارة العدل، لافتين إلى أن القانون يحتوي على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، مشيرين إلى أن القانون سينظم السوق، ويقضي على حالة الفوضى. وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على مكاتب الوسطاء العقاريين، للتأكد من تراخيص مزاولة المهنة، ومعاقبة كل مخالفي القانون، والقبض على السماسرة الذين يعلنون عن أنفسهم في الصحف والشوارع من دون ترخيص، وتطبيق العقوبة عليهم، والتي تتمثل في غرامة 20 ألف ريال في حدها الأدنى، و50 ألف ريال في حدها الأقصى.