تعرّف على حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه
الصفحات المتخصصة
22 أكتوبر 2015 , 01:58م
العرب
نهى الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ( 5233 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » رواه الترمذي ( 2165 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " رقم ( 2165 ).
وهذه الخلوة كثيرا ما تتحقق مع سائقي سيارات الأجرة ، فكثيرا ما يحتاج إلى السير في شوارع فرعية خالية من المارة ، أو في أماكن منعزلة كما في ضواحي المدن.
وحتى لو لم تتحقق صورة الخلوة ، بأن كان يسير في داخل المدينة في شوارع مزدحمة بالناس ، فوجوده مع المرأة بمفردهما داخل السيارة قد يكون مدعاة للنظر المحرم ، فيكون وسيلة للوقوع في الحرام ، والشيء إذا أدى إلى حرام كان حراما.
قال القرافي رحمه الله: " الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها ، فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، وكذلك بقية الأحكام" انتهى من " الفروق " ( 3/200 ).
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.
س.ص /م.ب