وزير البلدية يؤكد وضع خطة لتنمية الحياة الفطرية

alarab
محليات 22 يناير 2017 , 01:51ص
الدوحة - العرب
قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بجولة تفقدية على عدد من المحميات الطبيعية بالبلاد، حيث اطلع على أوضاعها ومكوناتها الطبيعية من الأحياء والنباتات التي تأقلمت مع البيئة القطرية.
وشملت الجولة محمية الريم في الشمال ومحمية البروق في الشمال الغربي، واستمع خلال الجولة لشرح مفصل من المختصين بالوزارة عن أوضاع المحميات واحتياجاتها وطبيعة التنوع الأحيائي داخلها، وما يتضمنه من حيوانات كالغزلان والطيور وغيرها.
وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة خلال جولته التي رافقه فيها عدد من مسؤولي الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل توفير البيئة الطبيعية الملائمة للأحياء التي تعيش في المحميات بما يضمن استمراريتها وتكاثرها لتنمية الحياة الفطرية بدولة قطر.
يذكر أن دولة قطر تضم 11 محمية طبيعية تحتوي على كنز ثمين من الأحياء والنباتات في البيئة القطرية مثل غزال المها والريم وبعض الطيور كالحبارى والنعام والبط والسمان وغيرها من الطيور القطرية. ويكتسب التنوع الأحيائي داخل المحميات الطبيعية أهمية خاصة، حيث إنها تضم أندر الحيوانات في الجزيرة العربية كغزال المها والريم التي تكاثرت بفضل الرعاية التي توليها الوزارة لها داخل المحميات من توفير للغذاء والرعاية البيطرية وغيرها.

توفير الرعاية اللازمة لضمان حماية 36 عش طائر حبارى

تولي وزارة البلدية والبيئة المحميات الطبيعية اهتماماً بالغاً، خاصة فيما يخص الاكتشافات الجديدة في البيئة القطرية، حيث تم اكتشاف 36 عش طائر حبارى في عدد من المناطق البرية، وعملت الوزارة على توفير الرعاية اللازمة لضمان استمرارية هذه الطيور وتكاثرها من خلال حماية الأعشاش من الضواري التي تعيش في البرية مثل الثعالب وغيرها، بالإضافة إلى توفير الغذاء اللازم لضمان استمرارية هذه الطيور وتكاثرها.
وعملت الوزارة كذلك على إطلاق عدد من الكائنات في المحميات كالغزلان والنعام والبط على فترات متفاوتة بدأت منذ عام 2002، وهو ما يضمن للبيئة القطرية التنوع الأحيائي والنباتي المطلوب.
وينص القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية كمظلة لحماية الكائنات في البيئة القطرية في مادته الرابعة على حظر صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها، كما حظرت نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الأغراض.
وحظرت المادة نفسها إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، ومنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال، كما منع القانون إقامة المباني أو المنشآت أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحميات الطبيعية، ومنع اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، كما حظر اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها.
وتعاقب المادة 6 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادتين 4 و5 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال قطري، ولا تزيد عن مئة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة لذلك، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.