

أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات أن قانون اتحاد الملاك يعزز إطارًا تنظيميًا واضحًا لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال تنظيم مشاركة الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، والحوكمة المالية، بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة الإدارة.
وأضافت عقارات في منشور لها على منصة إكس أن اتحاد الملاك.. تنظيم يعزز الإدارة ويحفظ الحقوق
وبينت أن أبرز أحكام القانون رقم (11) لسنة 2026 بشأن اتحاد الملاك
* اتحاد من ثلاثة ملاك فأكثر
ينشأ اتحاد الملاك عند بلوغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة ثلاثة ملاك فأكثر.
* نطاق تطبيق واضح
يسري على العقارات ذات الملكية المشتركة.
* إدارة الأجزاء المشتركة
تنظيم إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة والمحافظة عليها.
* مشاركة الملاك
اتخاذ القرارات من خلال الجمعية العمومية.
* احتياطي للصيانة
لمواجهة النفقات الطارئة وأعمال الإصلاح والتجديد المستقبلية.
* حوكمة مالية
إعداد الميزانية السنوية والحسابات وعرضها للاعتماد.
عقار مشترك ثلاثة ملاك فأكثر
من جانب آخر توضح مواد القانون الجديد أن «ينشأ اتحاد الملاك إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة ملاك فأكثر، بما في ذلك المطور أو مالك القسيمة بالنسبة للوحدات غير المباعة التي لا يقل عددها عن ثلاث وحدات.
كما ينشأ اتحاد الملاك للمجمعات العقارية، سواءً كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة، أو بحق انتفاع.
ويجوز إنشاء اتحاد ملاك يضم أكثر من عقار، وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة.
ويُقدم طلب قيد اتحاد الملاك إلى الإدارة المختصة، ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب قيد اتحاد الملاك وإخطار مقدم الطلب بقرارها فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيا للطلب.
تتكون الموارد المالية لاتحاد الملاك مما يلي:
1- حصيلة الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الملاك.
2- عائد استثمار موارد الاتحاد، وفقا لما تحدده اللائحة، ويكون استثمار تلك الموارد وفقا للقانون.
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وفقا لما تحدده اللائحة.
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى تنشأ عن استغلال العقار.
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
ولاتحاد الملاك، بعد موافقة الهيئة، أن يضع في النظام الأساسي، آلية لفرض التزامات مالية على المالك في حال قيامه بأي تصرف أدى إلى زيادة التكاليف على اتحاد الملاك، وذلك بما يغطي هذه التكاليف، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتولى اتحاد الملاك الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه وعناصره المشتركة، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني، ومطالبة المتسبب في الأضرار التي قد تلحق بالعقار أو المناطق المشتركة، بالتعويض المناسب قانونا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
تحصيل الاشتراكات والالتزامات المالية
ولمجلس الإدارة في سبيل تحصيل الاشتراكات والالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية على عضو اتحاد الملاك، إخطار العضو أو شاغل الوحدة بالسداد خلال مهلة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الإخطار، وذلك لمرتين لا تقل المدة بينهما عن خمسة عشر يوما، فإذا لم يقم بالسداد خلال المدد المشار إليها، استحق عليه مقابل تأخير وفقا للنسب التي تحددها اللائحة، ويودع هذا المقابل في حساب التشغيل.
وإذا لم يتم السداد لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فلمجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة المختصة اتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي والماء عن الوحدة.
ولعضو اتحاد الملاك أو شاغل الوحدة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى الإدارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وتتولى الإدارة المختصة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له، ويكون قرارها بالبت في التظلم نهائيا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز قطع التيار الكهربائي والماء إلا بعد البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.
ويكون قطع التيار الكهربائي والماء وفقا لحكم الفقرة السابقة، في غير الحالات والأوقات وبالضوابط التي تحددها اللائحة.
ويلتزم عضو اتحاد الملاك بما يلي:
1- سداد الاشتراكات السنوية، ونفقات الصيانة المستحقة.
2- الامتثال لقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقوانين الأخرى المعمول بها.
3- إخطار اتحاد الملاك بأي تعديل يطرأ على الملكية.
4- عدم الإضرار بالعقار أو بالمناطق المشتركة.
التزامات المالك
يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها، متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد الملاك أو إلحاق الأذى بالمبنى.
وفي حالة عدم قيام المالك بإجراء تلك الإصلاحات، تتولى الإدارة المختصة تنفيذها على نفقة المالك، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية من أعمال الإصلاح، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته الجنائية عن ذلك.
ويلتزم المالك بتعويض اتحاد الملاك عن أية تكاليف أو التزامات مالية، تنشأ عن عدم امتثاله أو مستأجري وحداته أو شاغليها، لأحكام هذا القانون واللائحة.