منوعات
20 سبتمبر 2011 , 12:00ص
الدوحة - العرب
تسلط صفحة العمل (كل ثلاثاء) الضوء على قضايا العمل بدولة قطر، وتنقل الأخبار الخاصة بالعمل، وأنباء التقطير، وتجيب على تساؤلات العمال حول مختلف قوانين وموضوعات العمل.
وتحاول الصفحة أن تكون بمثابة نافذة للعمال على وزارة العمل، وتنقل كل مشاكل العمال. التواصل عبر الهاتف 44997350، أو البريد الإلكتروني:
y.benlamnouar@alarab.com.qa
* تزويد الخط الساخن بجهاز الرد الآلي
72 ساعة أقصى حد للرد على خدمة «أبشر»
أطلقت وزارة العمل خدمة «أبشر» منذ سنة تقريبا، وهي خدمة استشارية قانونية ومهنية تتم من خلال خط مجاني يعمل لمدة 24 ساعة على استقبال الشكاوى والاستفسارات وطلب المشورة القانونية، وفق أحدث الأنظمة وأسرعها وبكفاءة عالية.
وتم تزويد الخط الساخن بجهاز الرد الآلي لاستقبال الشكاوى بعد الساعة 1:30 مساءً، وعلى مدار 24 ساعة يوميا، وأوضحت وزارة العمل أنه سيتم الرد على الشكاوى في موعد أقصاه 72 ساعة.
كما وضعت الوزارة كخطوة جديدة نموذجا للتعبئة عبر موقعها الإلكتروني www.mol.gov.qa، إذ يكفي الضغط على أيقونة خدمة «أبشر» ليظهر بالبنط الأحمر عبارة «اضغط هنا»، وبعدها يظهر النموذج الإلكتروني، حيث يضع الشاكي اسمه ورقم جواله وبطاقته الشخصية والتاريخ ونص الشكوى.
وتعتبر خدمة «أبشر» أحد أهم مكونات التي تؤمن شراكة حقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص، لتحقيق بيئة عمل صحية في كافة مقار العمل بالدولة، من خلال تعريف الموظف لحقوقه وواجباته وحمايتها.
ويتم الرد على أي شكوى عبر خدمة «أبشر» من خلال استقبالها بالعلاقات العامة للوزارة لدراستها، ثم إرسالها إلى مديري الإدارات بشكل مباشر لحلها في غضون ثلاثة أيام فقط، وذلك حتى تدرس وتعرض على الإدارة والمسؤول المختص.
ويستطيع العمال الوافدون التواصل مع هذه خدمة «أبشر»، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، للإبلاغ عن أي شكوى تخصهم، ويتم الرد عليها في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، وقد نجحت خدمة الخط الساخن التي فعلتها الوزارة في حل كثير من شكاوى واستفسارات المواطنين ومواطنات بخصوص تشغيلهم بالقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بإدارة الاستخدام والتفتيش.
* استفسارات وإرشادات قانونية
يدور مضمون استفسارات هذا الأسبوع حول السلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية، إذ تمت الإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب وفقا لقانون العمل القطري، وتمحورت جل الأسئلة حول طريقة توفير السلامة وواجبات المنشأة أو صاحب العمل تُجاه عماله لحماية صحتهم من مخاطر العمل.
س 1: ما هي أنواع الحماية القانونية للمرأة العاملة؟
ج: أ) قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، قانون موحد يطبق على جميع العاملين دون أي تفرقة من حيث النوع.
ب) ومع ذلك أفرد القانون فصلاً كاملاً بتشغيل النساء.
حيث حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيا أو أخلاقياً، وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ج) نص القانون على منح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها (50) يوماً.
د) منحها ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، ويترك لها تحديد وقتها.
هـ) لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب زواجها أو بسبب إجازة الوضع.
إضافة إلى أن قانون العقوبات القطري يجرم ويعاقب التحرش على النساء أو كرامتهن أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب والأخلاق.
س2: ما هي أنواع الحماية الممنوحة للأطفال والتقدم الذي أحرز في هذا المجال العمل؟
ج: أ) رفع قانون العمل القطري السن التي يجوز تشغيل الأحداث فيها إلى ستة عشر عاماً.
ب) لا يجوز تشغيل الحدث إلا بموافقة وليه، وإذا كان تلميذاً وجب موافقة وزير التربية والتعليم.
ج) عدم تشغيل الأحداث في الأعمال التي تلحق الضرر بصحة وسلامة أو أخلاق الحدث.
د) صدر القانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن، وذلك تبعاً لانضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل، وعلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
حيث عاقب القانون عليها بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات وقد تمتد إلى عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (200.000) ريال.
س3: ما هي آليات النظر في شكاوى العمال؟
ج: أنشئت إدارة علاقات العمل بوزارة العمل للفصل في الشكاوى والطلبات العمالية، بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009.
- تتلقى الإدارة الشكاوى العمالية، وتفصل فيها بالسرعة المطلوبة خلال أسبوع كحد أقصى.
- تحيل الإدارة الشكوى بعد التحقيق فيها إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع واحد.
- إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم التقاضي.
س4: ما هي التدابير الملموسة التي تتخذها حكومة دولة قطر لحماية العمال الأجانب بموجب القانون؟
ج: أتاح القانون للعمال بموجب المادة (10) التقدم بطلباتهم وشكواهم إلى الإدارة المختصة، مع منحهم حق التقاضي والإعفاء من الرسوم.
- التدخل في حالة ثبوت تعسف الكفيل بمنح العامل حق النقل لرب عمل آخر.
- حماية أجر العامل والحرص على تأديبه في الوقت المحدد، ومعاقبة رب العمل بالحبس والغرامة المشددة في حالة عدم السداد.
- حظر التعامل مع الشركة التي تخالف قانون العمل بإيقاف جميع معاملاتها مع الوزارة لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع.
- صدور قرارات وزارية تنفيذية بموجب القانون بإلزام رب العمل:
- بمواصفات السكن الصحي والمناسب.
- حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة أثناء ساعات الظهيرة في الصيف.
- الالتزام بقواعد إجراءات السلامة والصحة المهنيتين.
- تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث والنساء فيها.
س 5: هل هنالك نظام تأمين صحي للعمال؟
ج: لا يوجد حالياً قانون ينظم التأمين الصحي للعمال، وهنالك مشروع قانون قيد الإجراءات التشريعية، وفي الوقت الراهن يطبق نظام البطاقة الصحية، التي تكفل للمقيمين والمواطنين العلاج الصحي المجاني.
نص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 لسنة 2002، والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2005 على إلزام أصحاب الأعمال بتوفير الرعاية الصحية، وتلزم العقود المعمول بها والمجازة من وزارة العمل إلزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية لعماله.
س6: ما هي الخطوات المتخذة من الدولة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر؟
ج- تقوم اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل برفض الطلبات المقدمة من الشركات لاستقدام عمالة والتي لا تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة، أو التي تتعثر في تنفيذ تلك المشروعات، كما تقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، للتحقق من استخدامها للعمالة التي تم استقدامها.
س7: ما هي الإجراءات المتخذة لحماية العمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة؟
يلزم قانون العمل المشار إليه صاحب العمل بإجراء فحوصات دورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة، والمحددة بالجدول رقم (1) بالقانون، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من هذه الأمراض فعليه إخطار الإدارة المختصة.
س8: العامل قد يتعرض لانتهاكات من قبل صاحب العمل، فهل أعطى قانون العمل القطري للعمال الحق في إنهاء العقد في حالة تعرضه لانتهاكات؟
أعطى قانون العمل القطري في المادة (51) الحق للعامل في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل في حال ما كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة إذا ارتكب صاحب العمل أحد هذه الأمور.
1- إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب العقد أو القانون.
2- إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل أو أحد أفراد أسرته.
3- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
4- إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.
س 9: هل ينتهي عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل أو إدماج المنشأة في غيرها، أو انتقال ملكيتها، أو الحق في إدارتها لغير صاحب العمل؟
نصت المادة (52) على الآتي:
لا ينتهي عقد العمل في أي من الحالتين الآتيتين:
1- وفاة صاحب العمل.
2- إدماج المنشأة في غيرها، أو انتقال ملكيتها، أو الحق في إدارتها، إلى غير صاحب العمل، ويكون الحلف مسؤولا بالتضامن من صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الحقوق المترتبة على هذا الأخير.
س 10: كما نعلم فإن العمل يجب أن يكون به مبدأ الثواب والجزاء، فهل وضع قانون العمل حدا أقصى لجزاء العامل، لكي يستغل صاحب العمل هذه المسألة أسوأ استغلال، بحيث يستقطع عن العامل جزءا كبيرا من راتبه؟
أجبرت المادة (6) من قانون العمل صاحب العمل أن يضع دفترا خاصا للجزاءات، ويسجل فيه الجزاءات، ويكون خاضعاً لرقابة وزارة العمل، وأيضا لا يسمح لصاحب العمل بإيقاع خصم يتجاوز خمسة أيام من الراتب.
* الخدمات الإلكترونية
أدخلت وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل مهمة التعامل، بحيث يتفادى المندوب التنقل للمراجعة، ويُنهي كافة معاملاته عبر الشبكة العنكبوتية، ربحاً للوقت وتفادياً للازدحام.
ومن بين الخدمات التي توفرها وزارة العمل لمراجعيها:
1 - الاستعلام عن طلبات لجنة الاستقدام (خاص باللجنة الدائمة للاستقدام).
2 - الاستعلام عن طلبات التوظيف (خاص بإدارة القوى العاملة الوطنية).
3 - الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة (SMS) خاص باللجنة الدائمة للاستقدام.
4 - شهادة لمن يهمه الأمر لإثبات عدم العمل (خاص بإدارة القوى العاملة الوطنية).
5 - شهادة القيد لإثبات التسجيل ضمن الباحثين عن عمل (خاص بإدارة القوى العاملة الوطنية).
6 - شهادة لمن يهمه الأمر للباحثين عن عمل (فئة الفائضين).
7 - خطابات مقابلة توظيف لوزارتي الدفاع والداخلية (خاص بإدارة القوى العاملة الوطنية).
8 - خطابات مقابلة بغرض التوظيف (خاص بإدارة القوى العاملة الوطنية).
9 - الاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية.