

نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رقم 70 لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، وجاء في القرار حظر استخدام أو نقل شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات، والشباك المصنوعة من النايلون أحادية الخيط وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك وشباك السالية والمنشل متعدد الرؤوس ما لم يصرح باستخدامه من الإدارة المختصة.
كما حظر القرار الصيد باستخدام شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس «الشباك القاعية» في المناطق التي يزيد عمقها عن 10 أمتار، طول العام، وحظر استخدام الحربة «النيزة» خلال موسم التكاثر في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل من كل عام، كما حظر استخدام الخيط الطويل «الخية» ويشمل الحظر حمله على السفينة أو القارب.
بندقية الغوص
وحظر القرار استخدام بندقية الغوص التي تعمل بالهواء المضغوط أو المواد الكيميائية، أو حمل أي منها في رحلة الصيد، كما حظر صيد الأسماك ببندقية الغوص خلال الفترة المسائية بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك حظر صيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسم تكاثرها خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، وحظر استخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية الغوص
سعة الشباك
ويحظر القرار الصيد بشباك تقل سعة العين بها عما يلي: 35 مم بالنسبة لشبكة صيد الروبيان، و95 مم بالنسبة لشباك المنصب، و30 مم بالنسبة للشبكة العائمة لصيد أسماك النيسر خلال شهري مايو ويونيو فقط من كل عام، و70 مم بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية وعلى ألا تزيد العين عن 90 مم، و40 مم بالنسبة للمصائد الثابتة «حظور» و40 مم بالنسبة لأقفاص السلك «القراقير».
كما لا يجوز أن يقل سُمك الخيط في شباك الصيد عن رقم 15 «1 مم» بالنسبة لشباك المنصة، وعلى أن تكون الشباك سطحية وغير ملامسة لقاع البحر، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة «2400 م» وعلى ألا يزيد الارتفاع عن 8 أمتار. أما سبك شباك الصيد الخيشومية فيكون 0.4 مم، وألا يزيد الارتفاع عن 25 عيناً وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة «2250م».
الأضواء
وحظر القرار استخدام الأضواء «الكشافات» الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء لتجميع وصيد الأسماك، ولا يجوز تركيبها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، ويستثنى من ذلك الكشافات التي توضع على السفن وقوارب الهواة بغرض الإنارة، والكشافات الصغيرة التي لا تزيد قوتها عن 100 وات بالنسبة للسفن والقوارب المرخصة للصيد بغرض الإنارة، والمصباح اليدوي المحمول بالنسبة لكل السفن والقوارب.
الأكياس
ويحظر القرار نقل الأكياس البلاستيكية على القوارب أثناء رحلة الصيد، وأوضحت المادة 7 من القرار أنه لا يسري على الأفراد والجهات التي يرخص لها بممارسة الصيد البحري بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية.