

وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى والذي سيتم اجراؤه لأول مرة في دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل.
- الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.
- السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
- تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا.
- تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
- وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
- إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.
- فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
- إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
- حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
- السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.
- ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
- ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
- إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.
- وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.
- وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972م ، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.
يتألف مجلس الشورى الحالي من خمسة وأربعين عضواً، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم ، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم .
في شهر نوفمبر 2020، أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى في عام 2021.
وقد نص الدستور الدائم لدولة قطر على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب:
- يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور دولة قطر.
- اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وأعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يلي. (كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة ثانية في دور الانعقاد ذاته)
- إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
- توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
- استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
- يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، و يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
-يدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
-تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
-يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
-تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.