

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 18 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عدداً من القرارات والمراسيم المهمة، من بينها مـــرســـوم رقـــم (62) لـسـنـــة 2024 بــالـتـصــديــق علـــى الاتـفـــاق التكمـيـلـــي الأول لاتـفـــاقــيـــة بـــين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتـب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فـــي دولة قـطـر، ومرسـوم رقـم (66) لـسـنة 2024 بــالـتـصــديــق علـــى اتفـــاقــيـــة التـعــاون فــي المجــالــين السيــاحــي وفعــاليــات الأعمــال بـــين حكـــومـــة دولـــة قــطـــر وحكــومــة جمهــوريــة أوزبكستــان. كما تضمن العدد 18 من الجريدة الرسمية، مــرســوم رقــم (68) لـسـنـة 2024 بـالـتـصـديــق عـلـى مــذكــرة تـفــاهــم في مـجــال بـنــاء قــدرات المـوظــفـين الحــكـومـيين بــين حـكـومـة دولـــة قـطــر وحـكـومـة ســلـطـنــة عمان، ومـــرســـوم رقـــم (69) لـسـنـــة 2024 بــالـتـصــديــق علـــى اتفـــاقــيـــة المســـاهمـــة الأســـاســيـــة فـــي المــوارد العــاديــة لمكتــب تنســـيـق الشؤون الإنسانية للعامين 2024-2023 بــين صـندوق قـطـر للتنميـة في دولـة قـــطــر ومكتــب الأمم المتحــدة لتنســيــق الشـــؤون الإنسانية.
وجاء بالجريدة الرسمية أيضاً، قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2024م بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقـــرار وزيــر الـعـــدل رقـم (104) لسنــة 2024 بـإنـشـاء أقـسـام فـي الـوحـدات الإداريـة الـتـي تتـألــف منـهـا وزارة الـعــــدل وتـعـييــن اخـتـصـاصـاتـهــا، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (6) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام ضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (7) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات شراء المؤسسة المالية نسبة من أسهمها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2024م بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء، على رئيس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على القرار الأميري رقم «15» لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء والقرارات المعدلة عليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «7» لسنة 2016 م بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعدلة عليه، قرر تعيين سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة. ونص القرار في مادته الثانية بأنه على الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه. أما قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، فنص في المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بعبارة برنامج ذاكرة العالم برنامج أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عام 1992 بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي.
مادة (2): تنشأ بوزارة الثقافة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لذاكرة العالم، تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن دار الوثائق القطرية نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من:
1- جامعة قطر
2- مكتبة قطر الوطنية.
3- إدارة المكتبات بوزارة الثقافة.
4- هيئة متاحف قطر.
5- اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الثقافة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الثقافة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الثقافة.
مادة 3: تكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة 4: تتولى اللجنة تنفيذ برنامج ذاكرة العالم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إعداد سجل وطني للتراث الوثائقي الثقافي بمسمى «السجل القطري لذاكرة العالم».
2- اقتراح الوثائق المعنية بالتراث العالمي، لتسجيلها في سجل برنامج ذاكرة العالم».
3- التعاون والتنسيق مع أمانة برنامج ذاكرة العالم واللجنة الإقليمية الخليجية لبرنامج ذاكرة العالم والجهات المختصة في الدولة.
4- اقتراح شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص على أن يتم تفعيلها من خلال وزارة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج ذاكرة العالم في الدولة.
5- إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف ببرنامج ذاكرة العالم والتوعية بأهمية الحفاظ على التراث الوثائقي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل كل سنة، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 6: تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة 7: للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
مادة 8: للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 9: على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وأي جهة ذات صلة باختصاصات اللجنة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة 10: ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
مادة 11: تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة 12: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.