لمحة إنسانية من إجراءات القانون القطري
منوعات
19 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة - العرب
ينظر قانون الإجراءات الجنائية ببعض الحالات من زاوية إنسانية، مع عدم الإخلال بعقوبة الجاني، وخير مثال المادة 354 من القانون التي تنص على أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يعرض بذاته أو بسبب تنفيذ العقوبة حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل». والحكمة من ذلك تتمثل في عدم الجمع بالنسبة للمحكوم عليه بين ألم تقييد الحرية والحبس وألم المرض في آن واحد، وكلاهما أمر يشق على النفس تحمله. كما أن هذا الأمر يجنب المجتمع أن تتحول عقوبة الحبس بطريق غير مباشر إلى عقوبة بالإعدام البطيء.
وتضيف المادة 356 «إذا كان محكوما على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم ست عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر». وتتمثل الحكمة من وراء هذا النص في أنه يتكفل برعاية مصلحة القاصر الذي حكم على أبويه بالحبس في الوقت ذاته، حتى لا ينهدم مستقبله ويصير معرضا للانحراف.