

آل محمود: إنشاء سجل إلكتروني لحفظ الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة
محمد بن عبدالله السليطي: المشروع يدعم إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتصادياً
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وقرر إحالته للدراسة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، ورفع التوصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
مشروع قانون «الرهن»
تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 47 لعام 2020 المنعقد بتاريخ 9–12–2020 في مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 7–12–2020، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، أن مشروع القانون الجديد يشتمل على «9 فصول» و»49 مادة»، ويهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.
السجل الإلكتروني
وأشار سعادة رئيس المجلس إلى أن القانون المعمول به حالياً أجاز رهن الأموال المنقولة، بما فيها المعدات والبضائع والأصول، إلى حيازة الدائن على سبيل الضمان، وكان يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً، بينما تضمن مشروع القانون الحالي: إنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية؛ لحفظ الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة، وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، برهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، لما يوفره من إطار قانوني يدعم حقوق الضمان في الأموال غير المنقولة، كما يتيح الاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.
وأكد سعادة رئيس المجلس أن المشروع يساهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، مع تقليل تكلفة القروض وتقليل مخاطر تعثر السداد.
عمليات الرهن
من جهته، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون المعروض على المجلس هو نهج جديد في التشريع القطري، حيث أخذ منحى جديداً يتسق مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما أن بعض ما ورد به يواكب المعايير الدولية بهدف تحديث الائتمان بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالتنافسية.
وأوضح السليطي أن مشروع القانون جاء ليوسع عمليات الرهن ويعطي مجالاً أكبر لهذا الأمر، حيث إن مصرف قطر المركزي إنما قدم المشروع باقتراح من بنك قطر للتنمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يخدم المشاريع الصغيرة والتي ليس لديها القدرة على أن تدفع الضمانات المتعلقة بالرهن، ولا شك أن المشروع سوف يتيح لهذه المؤسسات الصغيرة أن تدفع بقدر ما في حوزتها من ضمانات.
وأكد السليطي أن المشروع يوسع دائرة الضمانات التي يمكن أن يؤخذ بها القرض من البنوك مضيفاً أنه في القانون المدني كانت هناك 4 أو 5 مواد تتعلق بهذا الأمر، وقد جاء المشرّع القطري لكي يتوسع في ذلك من خلال هذا المشروع بشكل كبير.
وأفاد بأنه في السابق كان يتم تقديم العقار ورهنه، ومن ثم يكون في حوزة الراهن، أما في الوقت الحالي فإنه بإمكان الشخص أو صاحب هذا العقار أو هذه الأموال أن يديرها ويستثمرها، ولكنها تظل مسجلة في سجل خاص يسمى سجل «إشهار».
الشركات الصغيرة
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن العديد من النقاط التي تحتاج إلى كثير من الإيضاح، مفيداً بأن الموضوع جديد بالنسبة لنا في قطر، وكذلك الحال بالنسبة لكثير من دول المنطقة التي قامت بتطبيقه، وهناك تشابه واضح في قوانين هذه الدول فيما يتعلق بهذا القانون.
ونوه بأنه بإمكان لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس وهي تدرس مشروع القانون أن تستعين بتلك القوانين أثناء دراستها له؛ لكي تستفيد منها موضحاً أن الأصل في هذا القانون هو القانون الفرنسي، والذي وضع هذا المسار أو هذه القاعدة في التعامل، ومن ثم حاولت باقي القوانين الأخرى الاستفادة منه.
وقال السليطي: إن القانون جعل نقطة الإشهار هي شركة قطر للأوراق المالية، منبهاً إلى أنه من المستحسن والضروري أن تكون نقطة الإشهار جهة حكومية كوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو غيرها من الجهات الحكومية وليس شركة؛ لأن الشركة يمكن أن يتم حلها أو تنتهي.
وألمح نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن وزارة العدل ليس لها ثمة علاقة بمشروع القانون، وأن المشروع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد كبير من القوانين الأخرى المعمول بها، مما يفرض على لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن تطلع على الديباجة الخاصة بتلك القوانين.
من جانبهم، أكد باقي أعضاء المجلس أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة متأنية نظراً لأهميته، حيث إن هناك بعض القوانين التي تقيد حركة نمو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.
تنويع الدخل
اطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
وجاء تعديل بعض نصوص القانون المذكور بهدف تسهيل تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي، وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.
وشمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
تعديلات «الشركات التجارية»
ونصّت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها، على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.
وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
وقد اشتمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على عرض مفصّل لمشروع القانون والتعديلات والمواد الإضافية التي أدخلها على قانون الشركات التجارية، ومبررات التعديل والإضافة، وما طرحته اللجنة من استفسارات على المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، وما تلقته من أجوبة على استفساراتها.
وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.