عقوبات رادعة للمتطاول على الذات الإلهية وللتاجر الغشاش

alarab
الصفحات المتخصصة 19 يناير 2012 , 12:00ص
الدوحة - العرب
تعاقب المادة (256) بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من تطاول على الذات الإلهية أو طعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى، أو أساء إلى القرآن الكريم أو قام بتحريفه أو تدنيسه، أو أساء إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، وتعاقب أيضا بنفس العقوبة على سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو التطاول على أحد الأنبياء باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي طريقة أخرى، أو قام بتخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. «أوفوا بالكيل والميزان» وفي سياق آخر لكنه قانوني، شدد المشرع على ردع كل من تسول له نفس غش الناس بمكاييل وزن مزيفة، ونصت المادة (227) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو باع أو تصرف في إحدى وحدات الوزن أو القياس أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه باحتمال استعمالها كأنها صحيحة، وأضافت المادة (228) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان، أو وحدة للوزن، أو القياس الطولي، أو الكيل، غير صحيحة أو تخالف الوحدة الحقيقية.