الجريدة الرسمية تنشر مصادقة صاحب السمو على القانون رقم 12 لسنة 2025.. تفاصيل قانون الوزراء: المخصصات.. الواجبات.. المحظورات.. والمحاكمة

alarab
محليات 18 أغسطس 2025 , 01:25ص
يوسف بوزية

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، في عددها الحادي والعشرين لسنة 2025  الصادر أمس الأحد، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الوزراء، ويتضمن أحكامًا حول مخصصاتهم، وإجازاتهم، ومساءلتهم وواجبات الوزراء والأعمال المحظورة عليهم. كما تضمن العدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 80 لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. كما تضمن العدد قرار إدارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق المحلي.


وتنص المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 2052 بشأن الوزراء، على أنه يستحق الوزير المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتحديدها قرار أميري.
وإذا كانت المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يتقاضاها الوزير قبل تعيينه تزيد على ما هو مقرر له، تُطبق بشأنه القواعد التي يحددها القرار الأميري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين المخصصات أو المزايا أو المكافآت التي تتفق في مناط استحقاقها.
وإذا كان للوزير في جهة عمله السابقة مدة تخوله استحقاق المعاش، أو كان يتقاضى معاشاً، استحق الجمع بين المعاش المشار إليه وراتبه في منصبه الوزاري، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها القرار الأميري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه تكون إجازات الوزراء ومددها وشروطها، وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.
وتنص المادة 12 من القانون على أنه يحظر على الوزير ما يلي:
- مخالفة أحكام الدستور.
- استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية له أو لغيره.
- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم منصبه ولو بعد انتهاء خدمته.
- التدخل في شؤون العدالة بطريق مباشر أو غير مباشر.
- التدخل في العمليات الانتخابية أو إجراءاتها بأي صورة من الصور بقصد التأثير في نتيجتها.
- ممارسة النشاط التجاري إذا كان متعارضا مع طبيعة العمل الذي يقوم به.

مساءلة الوزراء 
وتنص المادة (13) على أنه تتم مساءلة الوزراء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية:
1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
2- الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
3- الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
4- الجرائم المتعلقة بسير العدالة.
5- جرائم غسل الأموال.
وتُطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونا.
كما تنص المادة (14) على أن تكون إحالة الوزير، أو شاغل درجة وزير، إلى التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير، بناءً على طلب من النائب العام.
ووفق المادة (15)، يعتبر الوزير في إجازة براتب إجمالي من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة للتحقيق أو المحاكمة ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق، أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بانقضاء الدعوى. 

المحاكمة 
تنص المادة (19) على أن تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة، تُشكل من خمسة من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، كما يختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها. ويباشر النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء أمام المحكمة ويتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال قلم كتاب هذه المحكمة. وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام المادة السابقة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك إذا صدر الحكم غيابيا جازت المعارضة فيه أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بحسب المادة (20)، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.