الموافقة على مشروع قانون بتنظيم السلع المدعومة

alarab
محليات 18 فبراير 2015 , 12:31م
الدوحة- قنا

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وقد نظر المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .

وبموجب التعديل تختص وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير البيئة . 

ولا يجوز، بغير ترخيص من الوزارة، استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم .

ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة .
وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتحديد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، وآلية تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص في بيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها . 

ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة بيعها أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد ، أو بيعها بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، أو استبدالها بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار، أو خلطها بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها بقصد الإتجار فيها، أو إخفائها أو القيام بتصديرها للخارج.

ويحظر على المستفيدين من السلع المدعومة، إعادة بيعها بعد شرائها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها، كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.

ثالثاً - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها .
ب- مشروع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها .
2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن دراسة آلية تقديم الدعم لصناعة وبناء وإصلاح السفن في دولة قطر .
3 - مشروع قرار وزير البيئة بشأن تنظيم المزارع العضوية .
4- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يناير حتى يونيو 2014 .

وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة عدداً من التظلمات، وأصدرت قراراتها في هذا الشأن .

5- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ( جدة - نوفمبر 2014).

رابعاً - الموافقة على :
أ - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت .
ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الاتحادية .