محليات
18 يناير 2016 , 01:59ص
محمود مختار
-السجن لموظفين بمحل شهير سرقوا حسابات العملاء البنكية
قضت محكمة الجنايات على 3 موظفين بالحبس 5 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وذلك بعد قيامهم بنسخ بطاقات ائتمان عملاء أحد البنوك وسرقة الحسابات البنكية.
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام ثلاثة عمال آسيويين بأحد المحلات التجارية الشهيرة بنسخ بطاقات الفيزا والماستر كارد الخاصة بالزبائن المترددة على المكان والاستيلاء على أموال أصحابها الأصليين من داخل قطر وخارجها، حيث كان يساعدهم أفراد في بلادهم الأصلية، فبدأت تفاصيل الواقعة بتعدد الشكاوى أمام إدارة أحد البنوك الكبرى العاملة بالدولة تفيد بأن مبالغ كبيرة تسحب من حساباتهم دون أن يقوموا بأي عمليات شراء، وأنهم كانوا يظنون أن الرسائل النصية القصيرة التي وصلتهم على هواتفهم الجوالة وصلتهم عن طريق الخطأ.
لكن بمتابعة حساباتهم تبين صدق الرسائل، وأن مبالغ كبيرة تسحب بطريقة ممنهجة وبشكل متواصل ودون علمهم، وعلى الفور قام البنك بإبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم، كما قدم الكشوفات اللازمة لإدارة البحث والمتابعة التي اكتشفت أن أصحاب البطاقات الأصليين استخدموها في محل واحد وبعد أيام معدودات بدأت عمليات السحب من حساباتهم.
تم استدعاء أصحاب البطاقات الأصلية الذين أكدوا أنهم استخدموها داخل الدوحة واجتمعوا على أنهم اشتروا بضائع منوعة من المحل المذكور ثم بعد فترة جاءتهم رسائل نصية قصيرة تفيد بسحب أموال من حساباتهم من إحدى الدول العربية المجاورة.
قدم مدير المحل للشرطة كشفا بأسماء العاملين بالمحل الذين تواجدوا أثناء عمليات الشراء في تلك الفترة ومواعيد دوامهم في هذه الفروع، وبعد استخراج إذن النيابة العامة تم تفتيش هذه الفروع للكشف عن أجهزة نسخ البطاقات فلم يتم العثور على أي شيء.
وأخبر مدير المحل الشرطة بأنه اكتشف قبل ذلك عاملا "كاشير" كان يصور البطاقات الائتمانية فأنهى أعماله وقام بتسفيره إلى بلاده، كما اكتشف أيضا مديرا لأحد الفروع يقوم بالفعل ذاته فتم تفتيشه أيضا وإنهاء أعماله وتسفيره إلى بلاده، وتبين كذلك أن أحد الشخصين اللذين تم تسفيرهما له أخ يعمل في نفس المحل.
تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش غرفة أحد المشتبه بهم أثناء وجوده فتم العثور على جهاز كمبيوتر "لاب توب" وبفحصه وجدت القوة برنامج النسخ محملا على الجهاز إضافة إلى بيانات البطاقات المزورة، وتم اصطحاب المشتبه بهم الثلاثة الذين يعملون سويا ويقطنون في الغرفة نفسها إلى قسم الشرطة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات أقروا بفعلتهم داخل الدوحة، وأن إخوانهم في بلادهم الأصلية كانوا يقومون بالسحب من هناك، فتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وهناك أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم وادعوا عدم معرفتهم بما تم ضبطه، فتم تحويل القضية إلى المحكمة التي استمعت إلى جميع أطراف الدعوى والشهود وقررت في جلسة الحكم حبس المتهمين 5 سنوات والإبعاد عن البلاد وتغريمهم.
-جامل أصحاب عرس بإطلاق النار فأصاب 5 مدعويين
تمكنت مباحث محافظة الفيوم من القبض على عامل أطلق النار في حفل عرس لمجاملة أصحابه، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من المدعوين تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.
وتلقى مدير أمن محافظة الفيوم إخطارا من مدير المباحث يفيد ضبط (ش. ن.م) 25 سنة عامل لإطلاقه النار من فرد خرطوش أثناء الاحتفال بنقل جهاز عروس وإصابة 5 من المدعوين، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرير محضر.
-الحبس سنة لـ «عربي» زوّر ختم شركة ليحصل على 29 ألف ريال
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة "عربي" الجنسية بالحبس لمدة عام والإبعاد عن البلاد بعد قضاء العقوبة، وذلك بسبب تزوير محرر رسمي.
وفي حيثيات القضية اتهمته النيابة العامة، بتزوير محرر رسمي "عدد 29 إيصال استلام رسوم الموانئ"، عن طريق الماسح الضوئي "الاسكانر"، مما ترتب عليه إخراج البضائع دون سداد رسوم أرضية الموانئ لشركة الملاحة القطرية، وهي شركة شبه حكومية، مما ترتب عليه مبلغ 29.115 ريال قطري.
وقام المتهم بتزوير الختم الخاص بشركة الملاحة القطرية، وذلك بنقل صورة الختم باستخدام ماسح ضوئي، وطلبت النيابة بمعاقبة المتهم بالمواد 204/2، 4، 206/1، 205، 210/1، 211 من قانون العقوبات.
وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم -الذي يعمل بمهنة مخلص جمركي في شركة المتحدون العرب للتجارة والمقاولات- قد قام بتزوير الختم الخاص بسداد رسوم الأرضيات التابع لشركة الملاحة القطرية لإدارة الموانئ (شركة شبه حكومية)، واستعماله على مرات متتالية (عدد 29 وصلا) لتخليص عدة بضائع، وقد قام بذلك عن طريق نقل صورة ختم شركة ملاحة بواسطة الماسح الضوئي (الاسكانر) مما ترتب عليه خروج هذه البضائع دون سداد لرسوم الأرضيات.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك استنادا لشهادة الشهود، وإقرار المتهم بالواقعة أثناء استجوابه بالنيابة العامة واعترافه أمام القاضي.
وشهد اختصاصي شؤون قانونية في إدارة الجمارك العامة، أنه تم اكتشاف تزوير في الختم الخاص بشركة الملاحة القطرية عن طريق الماسح الضوئي (الاسكانر) وذلك على أوراق خاصة بالشركة تفيد بأنه تم الانتهاء من دفع رسوم أرضية البضاعة التي يقوم المتهم بتخليصها جمركيا حسب طبيعة ، وأن هذه الرسوم مستحقة لشركة الملاحة، وأن المتهم قد أقر بالواقعة لهم وقام بسداد المبالغ التي ترتبت جراء تزويره والبالغ قيمتها 29.150 ريال قطري.
وبناء عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره
استشارات قانونية:
الحجز على المسكن الشعبي
يسأل أحد المواطنين عما إذا كان يستطيع الحجز على عقار مملوك لمدينه المحكوم عليه، علما بأن العقار من العقارات التي يطلق عليها مصطلح "المسكن الشعبي" أي المنتفع بها وفقا لأحكام قانون نظام الإسكان وأن مدة الحظر على العقار لم تنته بعد.
وردا على التساؤل فإننا نشير بداية أن المشرع في ظل قانون إنشاء نظام للمساكن الشعبية الملغى كان قد نص صراحة على عدم جواز الحجز على تلك المساكن لمدة 15 عاما من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، ولم يرد بالقانون الحالي رقم (2) لسنة 2007م بنظام الإسكان نصا صريحا بذلك.
ورغم ذلك، وحيث حظر نص المادة العاشرة من القانون الحالي على المنتفع بأحكامه التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، كما حظر عليه ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها، وذلك قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلمه الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية، كما قرر المشرع سريان الحظر على ورثة المتوفى.
ورتب المشرع البطلان المطلق على مخالفة هذه الأحكام ومن ثم فيكون أي تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام باطلا بطلانا مطلقا، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير.
وحيث إن التنفيذ على العقار الخاضع لأحكام قانون نظام الإسكان يعد تصرفا بالبيع لهذا العقار، لأن التنفيذ عليه يقتضي -وفقا لأحكام التنفيذ على العقار- أن يصدر قاضي التنفيذ أمرا بتوقيع الحجز على العقار، ثم قيام قلم كتاب محكمة التنفيذ بإخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية، ويباع العقار عن طريق المزايدة -وفق الإجراءات المحددة قانونا- وفاء للدين المستحق للدائن الحاجز لدى المدين المحكوم عليه، وهو ما يعد -قطعا- تصرفا في العقار بالبيع بالمخالفة لأحكام الحظر الوارد بقانون نظام الإسكان الحالي قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلم العقار، وهو ما يعني -ضمنا- عدم جواز توقيع الحجز على هذا العقار خلال تلك المدة، لمنع التصرف فيه بالبيع.
أجابت عن الأسئلة الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز.
لتلقي الشكاوي القانونية الاتصال برقم 70303105.
-تغريدات قانونية
هيئة المحامين
الالتزام دوليا بمعاقبة منفذي العمليات الإرهابية تحد من منهجيته.
سلطان عبدالله
لم تألو جمعية المحامين جهدا في إيصال صوتها وتحفظاتها وما يتطلع إليه قانون محاماة عصري يحافظ على استقلال المهنة ومكتسباتها.
ميثاق القانونية
#حق_الحضانة وأصحاب الحق في الحضانة على الترتيب هم: الأم فأمهات الأم، ثم أم الأب، ثم الأب ثم الجد، ثم أمهات الجد.