مشروع قانون لمجلس الوزراء يعاقب من يهين علم الدولة

alarab
محليات 17 ديسمبر 2014 , 12:19م
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
و عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا- إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن إطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
و بموجب التعديل يعاقب كل من أهان بإحدى طرق العلانية ، علم الدولة أو علم دولة غير معادية أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية آخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
و يعاقب كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو
الأمر داخلا في اختصاصه .
و يعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة آخرى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
و يعاقب كل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل .
و يعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل ، بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة أو معرفة الغيب أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة او رغبة أو نفع أو دفع ضرر أو إلحاق أذى.
ويعاقب بذات العقوبة الوسيط و كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها.
ثانيا-الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق و على إحالته إلى مجلس الشورى.
وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة عدا الحالات الطارئة وإجراءات طلب الحصول على الترخيص و شروط منح الترخيص والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه و الاشراف و الرقابه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا و للهيئةعند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته على نفقة المرخص له .
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات و المزايدات في وزارة العدل .
رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطورائ.
و بموجب التعديل يضاف إلى تشكيل اللجنة ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات و مركز القيادة الوطني والإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود و إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين وإتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم و تنظيم البحث العلمي.
2-كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مراجعة المشروعات الآتية:
أ- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بتحديد الإشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الترفيهية .
ب-مشروع قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة بشأن المتطلبات الفنية لترخيص المنشآت الترفيهية .
ج- مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الإشتراطات الفنية لملاعب الأطفال المقامة بالحدائق.