وزارة العدل تصدر العدد "14" من الجريدة الرسمية الخاص بجزاءات توطين الوظائف 

alarab
وزارة العدل تصدر العدد "14" من الجريدة الرسمية الخاص بجزاءات توطين الوظائف 
قطر اليوم 17 أكتوبر 2024 , 04:42م
الدوحة/ العرب


اصدرت وزارة العدل العدد 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والتي تتضمن الجزاءات المالية المرفق بالقانون "12" لسنة 2024، بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص وتنص الجزاءات على النحو التالي:

1 - تخصيص وظيفة من الوظائف التي تحددها الوزارة وفقاً لخطة التوطين لغير الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون، وسيكون مقدار الجزاء عند وقوع المخالفة الواحدة للمرة الأولى
(10,000) عشرة آلاف ريال.

2 - عدم إبلاغ الإدارة بكافة الوظائف والأعمال المتوفرة لديها، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها - أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها . والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى، وسيكون 
مقدار الجزاء عند وقوع المخالفة للمرة الثانية (20,000) عشرون ألف ريال
وفي حالة 
مقدار الجزاء عند وقوع المخالفة لما يزيد على مرتين(30,000) ثلاثون ألف ريال

من المادة (7) من هذا القانون. 3 - عدم موافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام القانون خلال ستين يوماً، بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون.

 4 - عدم تزويد الإدارة كل ستة أشهر بكافة بيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف، بما يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون.

وأخيرا عدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة (4) فقرة أخيرة من هذا القانون.

(50,000) خمسون ألف ريال.


(75,000) خمسة وسبعون ألف ريال.

(100,000) مائة ألف ريال.

الجدير بالذكر تنص المادة (2) من قانون توطين الوظائف بالقطاع  الخاص على:

يـكـون تـوطـين الـوظـائـف بإلـزام الـجـهـات الـخـاضـعـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون بـتـوظـيـف وتـدريـب وتـأهـيـل الـقـطـريين الـباحـثـين عـن عـمـل، فـإذا لـم يـوجـد مـرشـح لـتـلـك الـوظـائـف، تـكـون الأولـويـة فـي ذلـك لأبـنـاء الـقـطـريـات، وذلـك وفـقـا للسياسات والـخـطـط والـبـرامـج الـتـي تـضـعـهـا الـوزارة.

كما تنص المادة (3) على:

تـسـري أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلـى الـجـهـات الـتـالـيـة:

1- أصـحـاب الـعـمـل مـن الأشـخـاص الـطـبـيـعـيين الـذين يـديـرون مـنـشـآت خـاصـة مـقـيـدة بالـسـجـل الـتـجـاري.

2- الـشـركـات الـتـجـاريـة الـتـي تـزاول أعـمـالـهـا فـي الـدولـة، سـواء كـانـت ممـلـوكـة للـدولـة أو تـسـاهـم فـيـهـا أو كـانـت ممـلـوكـة ألشـخـاص الـقـطـاع الـخـاص.

3- المـؤسـسـات الـخـاصـة ذات الـنـفـع الـعـام، والمـؤسـسـات الـريـاضـيـة، والجـمـعـيـات ومـا فـي حـكـمـهـا. ً

ويـجــوز بـقــرار مــن مـجـلــس الــوزراء، بـنـاء عـلــى اقـتـراح الـوزيــر، إضـافــة أو اسـتثـنـاء أي جهة مــن تـطـبـيــق كـل أو بـعــض أحـكـام هــذا الـقـانـون. ولا تـســري أحـكــام هــذا الـقـانــون عـلــى الـشـركــات الـتــي تـؤسـسـهــا قـطــر للـطـاقــة أو تـشــارك فــي تـأسـيـسـهــا أو الـتــي تـسـاهــم فـيـهــا، والـشـركــات الـقـائـمــة عـلــى تـنـفـيـذ اتـفـاقـيــات الاسـتـكـشـاف والمـشـاركـة فـي الإنـتـاج واتـفـاقـيـات تـنـمـيـة الـحـقـول واقـتـسـام الإنـتــاج واتـفـاقـيــات المـشـاريــع المـشـتـركـة في مجــال العمـلـيـات الـبتـرولـيــة والصـنـاعـات الـبتـروكـيـمـيـاويــة.