

حصلت «العرب» على شروط ومتطلبات الحصول على خدمة إعارة عامل من منشأة إلى أخرى، بما يتيح للمنشآت الاستفادة من خدمات العمالة لفترة مؤقتة، دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل المسجلة للعامل. وتسمح الخدمة للعامل بالعمل لدى المنشأة المستفيدة بدوام كلي أو جزئي، مع بقائه على رأس عمله لدى المنشأة الأصلية.
وتأتي خدمة إعارة العمالة في إطار تنظيم انتقال العمالة بصورة مؤقتة بين المنشآت، بما يتيح لصاحب العمل الذي يحتاج إلى خدمات عامل معين الاستفادة منه لفترة محددة، مع الحفاظ على علاقته التعاقدية بجهة عمله الأساسية.
وبموجب الضوابط المنظمة للخدمة، يجوز لوزارة العمل أن تأذن لصاحب العمل بإعارة العمالة الوافدة إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تجديد الإعارة لمدة أخرى مماثلة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.
ستة أشهر
وتتضمن شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عمل الإعارة المؤقتة عدداً من الضوابط، أبرزها أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وأن يكون قيد المنشأة المقدمة للطلب فعالاً.
كما يشترط ألا يكون هناك أي حظر مفروض على المنشأة مقدمة الطلب، وألا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة أشهر كحد أقصى، إضافة إلى عدم وجود طلبات أخرى من النوع نفسه لا تزال قيد الإجراء.
وتشمل الشروط كذلك عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق وفعال للعامل نفسه، إلى جانب ضرورة ألا تتجاوز مدة ترخيص الإعارة المؤقتة تاريخ انتهاء إقامة العامل.
وتتيح الخدمة للمنشأة الراغبة في الاستفادة من خدمات عامل لدى منشأة أخرى التقدم بطلب إعارة للعامل لفترة زمنية محددة، دون الحاجة إلى تغيير جهة عمله. وبعد استكمال الموافقات وإصدار ترخيص العمل، يمكن للعامل أداء مهامه لدى المنشأة المستفيدة بدوام كلي أو جزئي، وفق نوع الإعارة المحدد في الطلب.
وتبدأ الإجراءات بتقدم المنشأة المستفيدة طلب إعارة عامل محدد من جهة عمله الحالية، مع تحديد بيانات الإعارة المطلوبة، بما في ذلك مدة الإعارة ونوعها، سواء كانت بدوام كلي أو جزئي.
تصريح العمل
ويحال الطلب إلى صاحب العمل الحالي للحصول على موافقته، وفي حال الموافقة واستيفاء بقية الشروط والضوابط، يتم استكمال إجراءات إصدار تصريح عمل الإعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل، وتحت إشرافها.
وتوفر الخدمة بذلك آلية منظمة تتيح للمنشآت الاستفادة المؤقتة من خبرات ومهارات العمالة الموجودة لدى منشآت أخرى، مع بقاء العامل مرتبطاً بجهة عمله الأصلية، ودون اللجوء إلى إجراءات تغيير جهة العمل، وذلك ضمن المدة والضوابط التي تحددها وزارة العمل.
ويشترط للاستفادة من الخدمة توفر بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة باستخدام الخدمة، وذلك من خلال نظام التوثيق الوطني.
أما فيما يتعلق بالرسوم، فمن المقرر تفعيل الرسوم الخاصة بالخدمة عند صدور القرار المتعلق بالرسوم المطلوبة، وفقاً للإجراءات والقرارات المنظمة للخدمة.