مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون "تنظيم موانئ قطر"
محليات
17 يونيو 2015 , 02:14م
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون .
وبمقتضى التعديل تُباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها ، أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات.
ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام المشروع يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون.
وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية" تختص بالبت في المخالفات المشار إليها ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ، على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز لها أن تفرض عليه جزاءً مالياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون. وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتجديد إعفاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ من دفع رسم الامتياز الممنوح لها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
رابعاً- الموافقة على مشروعي قراري وزير الاقتصاد والتجارة:
أ- بتحديد رسوم قيد وتجديد تراخيص مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية.
ب- باعتماد نماذج طلبات القيد والتجديد والسجلات وشهادات القيد لتراخيص مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية.
يأتي إعداد المشروعين في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية ، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها.
خامساً - الموافقة على :
أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية .
ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية .
ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية .
سادساً - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير ربع السنوي الأول لعام 2015عن أعمال اللجنة .
وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت حولها القرارات اللازمة ومنها الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والحاجة إلى المياه .
2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الخامس للجنة للعام 2014/ 2015.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بالإشراف على تطوير خطة عمل الدولة ومتابعة مساهماتها لتحالف الحضارات .
وقد جاء في التقرير أن اللجنة قامت بوضع خطة دولة قطر للفترة 2014- 2016 لتواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات، كما قامت بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات، وبتنظيم عدة فعاليات، وإجراء لقاءات تعريفية مع طلبة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشبابية .
3- مشروع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها.
4- كتاب لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقريرها نصف السنوي عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2014.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة ، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ، وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة عددا من التظلمات .