تفاصيل حكم الإعدام في القانون القطري
الصفحات المتخصصة
17 مايو 2012 , 12:00ص
الدوحة - العرب
يحترم القانون القطري حق الإنسان في الحياة وقام بوضع تشريع رادع لمن سلب شخصاً هذا الحق إذ تعاقب المادة (300) من قانون العقوبات بالإعدام كل من قتل نفساً عمداً إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد وإذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني وإذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله بالإضافة إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.
وتشرح المادة (300) من نفس القانون أن سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، وأن الترصد هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته، وتضيف المادة (302) أنه يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة (300) من هذا القانون، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية، ويعرج القانون القطري بمادته (303) من نفس القانون على قتل المرأة لطفلها، إذ تعاقب المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي قتلت عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار.