تغيب عن العمل دون سبب مشروع

alarab
محليات 16 نوفمبر 2015 , 07:54ص
محمود مختار
يسأل مدير إحدى الشركات عن حق العامل الذي تغيب عن العمل دون سبب مشروع في مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن لديه عاملاً قد تغيب عن العمل لمدة طويلة ثم قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة يطالبها فيها بمكافأة نهاية الخدمة؟
ونجيب على السائل بأن الفقرة التاسعة من المادة 61 من قانون العمل قد نصت على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة «إذا تغيب العامل عن العمل من دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة».
وبناء عليه، فإذا رغب صاحب العمل في فصل العامل وفقاً لهذه الحالة فإن قرار الفصل يتطلب توافر شرطين حتى يحق لصاحب العمل فصل العامل بمقتضاها دون إنذار مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وهما:
الشرط الأول: الغياب من دون سبب مشروع:
والمقصود بالغياب هو ذلك الذي يقع بإذن سابق من صاحب العمل. ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون كل غياب من دون إذن صاحب العمل «غيابا غير مشروع»، ذلك أن صاحب العمل قد لا يأذن بالغياب، ومع ذلك يظل الغياب بسبب مشروع مرده عذر أو مانع قهري اضطر العامل إلى الانقطاع، ولا يُشترط أن يرقى هذا المانع إلى مرتبة القوة القاهرة، بل يكفي فيه أن يحول دون حضور العامل إلى مقر عمله.
ومن قبيل أسباب الغياب المشروعة، مرض العامل، أو تردده على الأطباء والمستشفيات للعلاج، أو اعتقاله، أو حبسه لدين النفقة، أو انقطاعه عن العمل بسبب امتناع صاحب العمل عن أداء أجره.
وعلى عكس ذلك فإن ترك العامل العمل من تلقاء نفسه بحجة عدم وجود عمل مع قيام صاحب العمل الوفاء بالتزاماته يعتبر غيابا غير مشروع، وكذلك انقطاع العامل عن عمله وادعاؤه بدخول فترة الانقطاع في نطاق إجازته السنوية وعدم تقديم العامل الدليل على مرضه أو إيضاح سبب انقطاعه.
الشرط الثاني: أن تزيد مدة الغياب عن سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة:
اشترط المشرع نصابا معينا لغياب العامل دون سب مشروع يحق لصاحب العمل عند توافره فصل العامل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، حدده بسبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.
ولا يُحسب في السبعة أيام المتتالية ما يتخلل هذه المدة من فترات للراحة، فإذا غاب العامل سبعة أيام يتخللها يوم راحة أسبوعي يكون قد غاب ستة أيام فقط، وبالتالي لا يكون لصاحب العمل فصله وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
والمقصود بالسنة هي سنة الخدمة الفعلية للعامل التي تبدأ من تاريخ التحاقه بالعمل.
لتلقي الشكاوى القانونية الاتصال برقم 70303105.