تفاصيل مشروع قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته
قطر اليوم
16 مايو 2016 , 06:36م
الدوحة – محمود مختار
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، صباح اليوم، في دور انعقاده العادي الـ44 برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع، تلى جدول أعمال الجلسة، الذي تضمن التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن
الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤرخة في 17 – 12 – 2015 تبلغها فيها ان مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 25 – 11 – 2015 على مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى إحالته الى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور.
وقد تسلمت السكرتارية العامة في مجلس الشورى المذكرة بمشروع القانون بتاريخ 17 – 12 – 2015، وفي جلسة 25 – 1 – 2016 أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وقد عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ 27 – 1 – 2016 قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار اليه، ويشتمل مشروع القانون المذكور على 25 مادة، تضمنت الآتي:
المادة 1: تحظر زراعة التبغ كما يحظر تصنيعه ومشتقاته في الدولة واستيراده او استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.
المادة 2: على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر إخطار المجلس، كتابة، قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل بفحصها والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة، ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة إلا بتصريح كتابي من المجلس، ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة قرار من الوزير.
المادة 3 : يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته تاريخ انتهاء الصلاحية والعبارات والصور التحذيرية من مضارها.
المادة 4 : يحظر استيراد أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ والسويكة والسجائر الإلكترونية.
المادة 5 يحظر بيع التبغ ومشتقاته أو السجائر لمن لم يتم ال 18 من عمره، كما تحظر منع الدعاية والإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته بقصد التشجيع على التدخين.
المادة 6: يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يحظر بيع التبغ او مشتقاته او السجائر على مسافة تقل عن 1000 متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
المادة 7: تخصص نسبة مقدراها 5 % من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية.
المواد 17 إلى 20 تنص على العقوبات المترتبة على من يخالف أحكام المواد التي تضمنتها.
9: أجيز للوزير او من يفوضه الصفح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة الى تعديل المادتين 17 و20 لتكونا كالآتي:
المادة 17: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد 3 آلاف ريال كل من دخن السجائر او التبغ او مشتقاته او سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.
المادة 20: للمحكمة في حالة الحكم بإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة او اعدام او اعادة تصدير السجائر او السويكة او التبغ او مشتقاته محل المخالفة، ايا كانت كميته، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في انتاجه او استعماله، واغلاق المحل او المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة ، مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
وفي جميع الأحوال ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
ورأت اللجنة في اسباب التعديل، بالنسبة للمادة 17 حيث نصت هذه المادة على معاقبة كل من دخن السجائر او التبغ او مشتقاته او سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها بالغرامة التي لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن 3 الاف ريال، وقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، وذلك لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه ان يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها الى ما دون ذلك متى ما كانت هناك اسباب وظروف تقتضي ذلك، اذا انه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة – في بعض الأحيان – غير متوائم مع الجرم المقترف وهذا يتنافى مع مبدأ تماثل العقوبة من الجريمة المرتكبة، كما ان هذا النهج التشريعي المتبع في معظمة القوانين المعمول بها في الدولة، وعليه تم اجراء التعديل المذكور.
ثانيا: بالنسبة للمادة 20، فقد نصت هذه المادة على ان للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في احدى
عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة او اعدام او اعادة تصدير السجائر او السويكة او التبغ او مشتقاته محل المخالفة، ايا كانت كميته، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في انتاجه او استعماله، واغلاق المحل او المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة ، مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر.
وقد رأت اللجنة حذف عبارة (لا تقل عن شهر) تمشيا مع النهج التشريعي المتبع في اغلب القوانين السارية والاكتفاء بالحد الأقصى وهو المدة التي لا تتجاوز 3 اشهر وذلك لكي لا يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها الى ما دون ذلك متى ما كانت هناك اسباب وظروف تتطلب ذلك. اذا انه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة – في بعض الأحيان – غير متوائم مع الجرم المقترف وهذا يتنافى مع مبدأ تماثل العقوبة من الجريمة المرتكبة، وعليه جرى التعديل المذكور اتساقا مع التعديل الذي اجرته على المادة 17.
ثم أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع القانون، وهو ما تم في نهاية الأمر.
م . م/س.س