"الاقتصاد والتجارة " تؤكد استمرار تنفيذ خطة تحديث تشريعاتها

alarab
اقتصاد 16 أبريل 2015 , 09:29م
قنا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك في إطار استكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن القانون تم بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
وأضاف أن هذا القانون يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.
وبهذا الشأن صرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية .. معتبرا أنه يصب في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار إليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، بما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته الى أن القانون يُلغي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة، وأن القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية وراغبي الحصول على الرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها، بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة .. مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت ، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وإدارة المحال وجذب رؤوس الاموال.
وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال إلى أربعة أقسام رئيسية وهي، المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً، والمحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها، ومحال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها، والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
وأوضح البيان الصحفي أن اهم ملامح القانون تتمثل في أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين الجديد يتألف من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين.
وأضاف أنه تم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، ما دام مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص.
وأشار إلى أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتجول، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع إلى آخر من أنواع المحال ، حيث أجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة.
وكذلك أجاز القانون بحسب البيان وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، وشروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.
كما أورد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة، وأيضا حظر الإعلان عن أي من المجالات الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول.
وأفاد البيان أن القانون قام بإعادة تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع، وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
وأشار إلى أن القانون أعاد النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع، كما منحت وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.