تحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية

alarab
محليات 16 مارس 2026 , 02:21ص
الدوحة - العرب

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، أمس الأحد في عددها الخامس لعام 2026، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.
وجاء نص القرار كالتالي: 
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (40) لعام 2025 المنعقد بتاريخ 26/11/2025.
قرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
- الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
- الموقع الإلكتروني: أي نظام أو تقنية تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل الاتصالات أو المعاملات بين الأطراف وتشمل الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- التجارة الإلكترونية: بيع وشراء أي سلعة أو تقديم أي خدمة عبر المواقع الإلكترونية.
- المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال المواقع الإلكترونية.
-النشاط التجاري: النشاط الذي يجوز مزاولته عبر المواقع الإلكترونية وفقا لرخصة التجارة الإلكترونية.
- رخصة تجارة إلكترونية: رخصة تصدرها الإدارة المختصة لمزاولة الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها من خلال المواقع الإلكترونية.

مادة (2)
لا يجوز مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على رخصة تجارة إلكترونية من الإدارة المختصة، وبعد سداد الرسوم المقررة.
ويتم تحديد النشاط التجاري بناءً على قائمة تقترحها الإدارة المختصة، بعد موافقة الجهات المعنية بطبيعة النشاط التجاري، واعتماد الوزير، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

مادة (3)
يشترط للحصول على رخصة تجارة إلكترونية ما يلي:
1. أن يكون مقدم الطلب مقيدًا في السجل التجاري وفقا للقانون المنظم للسجل التجاري.
2. أن يحدد في الطلب النشاط التجاري المراد الترخيص لمزاولته عبر المواقع الإلكترونية.
3. أن يحصل مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري المراد ترخيصه.
4. أن يحدد في الطلب الموقع الإلكتروني الذي سيزاول من خلاله النشاط التجاري.

مادة (4)
يجب على كل من يزاول نشاطه التجاري عبر أكثر من موقع إلكتروني أن يحصل على رخصة التجارة الإلكترونية لكل موقع منها على حدة، وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.
ويجب أن تتضمن رخصة التجارة الإلكترونية بيانات واسم الموقع الإلكتروني المستخدم من قبل المرخص له لمزاولة نشاطه التجاري، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة.
وتصدر رخصة التجارة الإلكترونية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6). (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه.
وتمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصا لقيد المرخص لهم.

مادة (5)
يلتزم المرخص له بما يلي:
1. ممارسة النشاط التجاري عبر الموقع الإلكتروني المحدد في رخصة التجارة الإلكترونية.
2. الحصول على موافقة الإدارة المختصة بشأن أي تغيير يطرأ على بيانات رخصة التجارة الإلكترونية.
3. توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين، عبر الموقع الإلكتروني.
4. توفير البيانات التالية بشكل واضح في الموقع الإلكتروني:
أ. رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الإلكترونية.
ب. أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء.
ج. بيانات السلع والخدمات وسياسة الاستبدال والاسترجاع..
د. تدابير حماية المستهلك وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القرار على المعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية على السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، شريطة أن لا تكون بكميات تجارية.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
وزير التجارة والصناعة