محامون لـ «العرب»: القانون يردع مخالفي الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا».. وتهاونهم يهدد الجميع

alarab
محليات 16 يناير 2022 , 12:15ص
حامد سليمان

أكد محامون على أن القانون رقم (9) لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية يتضمن الكثير من البنود التي تحقق عنصر الردع للمخالفين للإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا «كوفيد– 19».
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يكون الشخص على دراية كاملة بالقانون، فلا يقع في مثل هذه المخالفات التي تهدد حياة الآخرين.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية إحالة آلاف الأشخاص للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث أحيل أمس 1749 شخصا، وأحيل أول أمس 1149، ويوم 13 يناير شهد إحالة 317 شخصاً، ويوم 12 يناير تم إحالة 293 شخصا، وفي 11 يناير أحيل 416 شخصا، وفي 10 من الشهر الجاري تم إحالة 450 شخصا، وفي التاسع من يناير أحيل 684، بينما أحيل 1140 شخصا في يوم 8 يناير، وأحيل 898 شخصا في السابع من يناير، وبلغ عدد المحالين للنيابة المختصة في 6 يناير الجاري 730 شخصا، أي أن مجموع من تم إحالتهم للنيابة المختصة نتيجة مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال الأيام العشرة الماضية بلغ 7826 شخصاً.

د. جذنان الهاجري: يجب نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع

أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري، أن القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، حدد العقوبات المفروضة على الأشخاص المخالفين للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا «كوفيد– 19».
وأشار د. الهاجري إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أهمية تطبيق القانون، مع التأكيد على أهمية تطبيق روح القانون، مع ضرورة نشر الوعي القانوني بهذه المواد والقوانين، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تعاون بين الأفراد والجهات الرسمية في تطبيق روح القانون ونشر ثقافة الوعي بأهمية الالتزام بكل أفراد المجتمع بارتداء الكمامة.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الجميع وعي قانوني قبل تطبيق هذا القانون، خاصةً وأن القانون يتضمن غرامات كافية لردع المتهاونين في الإجراءات الاحترازية، وأن تطبيق روح القانون يعني نشر الوعي قبل تطبيق نصوص القانون.
وقال د. الهاجري: نوصي الجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصةً ارتداء الكمامة، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء عن الجميع، وأن تعود الحياة لطبيعتها.

المحامي عبد الله السعدي: تحديد الحدود الدنيا والقصوى من العقوبة يرجع لتقييم النيابة

قال المحامي عبد الله السعدي: القانون يجرم الأشخاص الذين يخالفون الإجراءات الاحترازية دون مراعاة صحة الآخرين، لأن هذا السلوك يمثل اعتداء على الأشخاص غير المصابين بالفيروس، لما يمكنه أن يحدثه تصرفهم من ضرر، وكل فعل يحدث ضرر للغير يعاقب عليه القانون.
وأضاف: تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبة يتم بناءً على مدى استهتار الشخص المخالف، فهناك درجات للعقوبة، والأمر يرجع إلى النيابة المختصة في تحديد حجم المخالفة والعقوبة المنصوص عليها، كمن يخالف إجراءات العزل بعد الإصابة بالفيروس، فهناك إدراك كامل بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تحد من الإضرار بالآخرين، فخروجه المتعمد يسبب إضرارا كبيرا بغيره من السكان.
وقال السعدي: عدم التزام الأشخاص بالإجراءات والقوانين التي تحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد– 19»، يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، الأمر الذي يوجب تشديد العقوبة عليهم، خاصةً مع الظرف الطارئ الحادث عالمياً، وهو إجراء متبع في الكثير من دول العالم، وليس إجراء استثنائيا من دولة قطر، فالوباء عالمي، والإجراءات تشمل المجتمع ككل.
وأضاف: في الفترة الأخيرة بات لدى الكثيرين الوعي الكافي بما يمكن أن يحدثه عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ضرر، فالجميع يدركون الفيروس المنتشر، ولديهم العلم بأن أي مخالفة للإجراءات تمثل خطرا على الآخرين، وهو أمر واضح للجميع، فلا يمكن أن يتعذر بجهله بالقانون.
وتابع: في الأيام القليلة الماضية، شهدت قطر ارتفاعا واضحا في الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد– 19»، وهذا الأمر يعتبر من الأمور التي يمكن أن تتسبب في تشديد العقوبة على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

المحامي عبدالله الهاجري: عدم تغليظ العقوبة على من يجهلون القانون 

صرح المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بأن القانون رادع ومحقق لجميع احتياجات المجتمع، ونصوصه واضحة، منوهاً إلى أن المشكلة تكمن في أن الكثيرين ليس لديهم المعرفة القانونية، والكثير من المحالين إلى النيابة المختصة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تنقصهم الثقافة القانونية.
وقال الهاجري: كان يفترض على المخالفين أن يلتزموا بالإجراءات التي تفرضها الدولة، خاصةً وأن الوباء خطير ومنتشر عالمياً وبصورة خطيرة، لذا فعدم ارتداء الكمامات يمكن أن يكون سبباً في الكثير من المشكلات، إضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك عدم تحميل تطبيق «احتراز»، وكذلك عدم الالتزام بالعزل لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وأضاف: الدولة حريصة من خلال هذه الإجراءات على المحافظة على صحة كل أفراد المجتمع، ويجب أن يكون الشخص على ثقافة قانونية، بما يمكنه من المساهمة في الحفاظ على مجتمع صحي وبيئة صحية سليمة.
وأوضح أن النيابة المختصة تحرص دائماً على ألا تكون العقوبة مغلظة وشديدة على من يجهلون القانون، فمن تثبت مخالفته لأول مرة يؤخذ عليه التعهد الشخصي وغرامة مالية، فإن تكررت المخالفة يتم تغليظ العقوبة ويمكن أن يحال إلى المحكمة وقد تصل العقوبة للحبس أو الغرامات المالية الكبيرة، والكثير من الأمور التي حرص المشرع على وضعها بما يضمن سلامة كل أفراد المجتمع.

المحامي عبد الرحمن آل محمود: ضرورة زيادة الغرامة وإجراءات الضبط

قال المحامي عبد الرحمن آل محمود إن الأيام القليلة الماضية شهدت تحويل عدد كبير من الأشخاص للنيابة المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وقد أعطى القانون للسلطات العامة صلاحية القبض على أي أشخاص يقومون بتعريض المجتمع للخطر.
وأضاف: الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية لا يعرضون أنفسهم وحسب للخطر، بل يعرضون المجتمع بأكمله للخطر، وهنا نتحدث عن المجتمع بكل أفراده، وليس فرد أو مجموعة أفراد أو أنها حرية شخصية، فالوباء يعد مرضا مهددا لحياة الأشخاص، ككبار السن أو من يعانون من ضعف المناعة أو غيرها من الفئات، لذا أرى أن ما يتم اتخاذه حيال هؤلاء الأشخاص صحيح، وقد صرح به القانون بمواده المختلفة.
وعبر آل محمود عن تمنياته بأن يلتزم كافة السكان، من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، وهي لفترة معينة حتى تنقشع هذه الأزمة.
وتابع آل محمود: في بداية انتشار فيروس كورونا «كوفيد– 19»، استصدرت القوانين ونصوص المواد التي تعاقب الشخص الذي يتسبب في انتشار العدوى، وقد أعطى القانون السلطة للنيابة بالحبس والغرامة حتى 200 ألف ريال، وفي الكثير من الأحيان لا تتعدى الغرامة 10 آلاف ريال، وأرى ضرورة الزيادة من قيمة الغرامة، إضافة إلى الزيادة في إجراءات الضبط، نظراً لخطورة المرض، خاصةً وأن نسبة كبيرة من السكان مصابون بأمراض مزمنة، ما يزيد من خطورة الفيروس عليهم.

غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال وفق القانون 

نص القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، على العديد من المواد الهامة التي يجب الالتزام بها، وكذلك وردت به العقوبات التي تقع على المخالفين، ونستعرض بعض مواد القانون:

المادة 3
إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الإبلاغ عنه فوراً وبأسرع وسيلة ممكنة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له. وعلى المركز الصحي أو المستشفى إبلاغ الجهة الصحية المختصة بذلك.

المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 9 /2020)
تاريخ بدء العمل: 26/03/2020
يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يأويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.

المادة 5
على الجهة الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بمرض معد، أو الكشف عن وجود المرض أو الاشتباه في ذلك، أن تتخذ في الحال الإجراءات التي تراها ضرورة لتجنب انتشاره.

المادة 6
يجوز للجهة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في المستشفى أو المكان التي تحدده وللمدة التي تقدرها. أو إخضاعه والمخالطين له للمراقبة الصحية.
ويجوز لها إما بسبب طبيعة عمل الخاضعين للمراقبة الصحية أو بسبب امتناعهم عن تنفيذ الإجراءات الخاصة بها، أن تقرر استبدال العزل بالمراقبة. ويجوز للوزير، بقرار يصدره، أن يحدد ما يجب اتباعه من الاحتياطات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين بالنسبة لأمراض كل من أقسام الجدول الثلاثة المرفق بهذا القانون. وأن يحدد إجراءات المراقبة الصحية والتطعيمات اللازمة لمنع انتشار العدوى.

المادة 6 - مكرر (أضيفت بموجب: قانون 9 / 2020)
على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة.

المادة 7
يجوز للجهة الصحية المختصة في أي وقت إبعاد المصابين أو المشتبه في إصابتهم بمرض معد والمخالطين لهم والحاملين لجرثومة المرض من مزاولة أعمالهم إلى أن يثبت خلوهم من مسببات العدوى. ويكون هذا الإبعاد وجوبياً بالنسبة للعاملين بصناعة أو تحضير أو نقل المواد الغذائية والمشروبات.
ولا يجوز لمن تقرر إبعاده عن العمل العودة إليه إلا بإذن من الجهة الصحية المختصة.
ويلتزم الرئيس المباشر أو صاحب العمل أو مديره المسؤول بتنفيذ أمر الإبعاد منذ علمه به.

المادة 8
لا يجوز نقل المصابين بأحد الأمراض المعدية أو متعلقاتهم التي تتسبب في انتشار العدوى من مكان إلى آخر إلا بتصريح من الجهة الصحية المختصة تحدد فيه وسيلة النقل.

المادة 9
على الجهة الصحية المختصة أخذ العينات اللازمة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية والمخالطين لهم وحاملي جراثيم المرض لتحليلها للتحقيق من خلوها من مسببات العدوى.

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 9/2020)
للوزير بقرار منه عند ظهور مرض معد، اعتبار جهة ما موبوءة بهذا المرض، وفي هذه الحالة يكون للجهة الصحية المختصة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك.
ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب وسبل المياه العامة وأن ترفع الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق والمدارس والمقاهي العامة أو أية مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة.
ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

المادة 11
يراعى عند نقل أو دفن أو تسفير جثث المتوفين بسبب إصابتهم بأحد الأمراض المعدية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها الجهة الصحية المختصة.

المادة 12
للوزير أن يقرر قصر علاج بعض حالات الأمراض المعدية على المؤسسات العلاجية الحكومية دون غيرها، وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة.

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 9/2020)
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه، يجب على الوحدة الإدارية المختصة بوزارة البلدية والبيئة إذا تبين له بعد إجراء الفحوص اللازمة أن حيواناً مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معد ينتقل إلى الإنسان، أن يبادر بإبلاغ ذلك إلى الجهة الصحية المختصة، وتتخذ الجهتان المذكورتان بالتنسيق بينهما الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض.

المادة 14
يصدر الوزير، بناء على اقتراح الجهة الصحية المختصة، القرارات اللازمة لتنظيم ما يأتي:
1- عزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج.
2- تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع والسلع والمواد المستوردة إلى البلاد.
3- تحديد الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو الحشرات أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 20
يكون لمدير وموظفي الجهة الصحية المختصة، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت حق دخول المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره، بما في ذلك عزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم اللازم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغيرها. ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 21 (عدلت بموجب قانون 9/2020)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:
1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3)، (4)، (6 مكرراً)، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام المواد المشار إليها في البندين السابقين.