أضواء على مواد قانونية تتعلق بـ «الإبعاد»
الصفحات المتخصصة
16 يناير 2014 , 12:00ص
الدوحة - العرب
حدد القانون القطري الحالات التي يتم فيها ترحيل المقيم بشكل دقيق، منعاً لحدوث أي مشكلات بين الكفيل والمكفول، وحتى لا يحدث أي تعسف فيما يخص الإبعاد، حفاظاً على حقوق المقيمين في قطر، وحرصاً من «العرب» على نشر الثقافة القانونية بين السكان، ننشر بعض مواد القانون القطري المتعلقة بإبعاد الدولة لأحد المقيمين:
ففي المادة 37 من قانون رقم (4) لسنة 2009، والمعني بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وتحديداً في الباب الخامس المختص بالترحيل والأمر بالخروج والإبعاد، تحدد المادة أمر الترحيل والذي يخص أمن الدولة فتنص على (استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
أما المادة 38 من القانون نفسه، مختصة بالإبعاد المؤقت القابل للتجديد بأمر من وزير الداخلية فتنص على (يجوز للوزير، عند الضرورة، توقيف الوافد، الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد، لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة)، أما المادة التالية (39) فهي تعني بالشأن نفسه، وجاء فيها (يجوز للوزير أن يفرض على الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بدلاً من توقيفه، لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله).
أما المادة 40 من القانون نفسه فتنص على الإجراءات في حال رغبة المقيم في العودة بعد الإبعاد (لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير)، وفي المادة 41 (يغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهى هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون. وفي المادة (42) يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.