3 سنوات حبساً و100 ألف ريال غرامة عقوبة اقتناء حيوان مفترس أو التجوال به
ضوابط وشروط لتربيتها تتضمن الإبلاغ عن أي حالات ولادة أو نفوق
تكثر مظاهر اقتناء الحيوانات المفترسة على الرغم من خطورة مصاحبتها وكثرة الحوادث التي تصاحب هذه الهواية الخطيرة، نظراً لعدم إمكانية ترويض الفطرة الوحشية لدى هذه الحيوانات، وما زلنا نرى مثل هذه الحيوانات في احدى المركبات بالطريق، رغم تشديد السلطات المختصة في تنفيذ قانون اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة.
وسبق لوزارة الداخلية ان حذرت من هذه الهوايات لما تنطوي عليها من عواقب وخيمة تتعدى مسؤولية الشخص المربي لهذا النوع من الحيوانات إلى اشخاص اخرين هم سكان الحي او المنطقة، وكذلك رواد المجمعات والمناطق الترفيهية المفتوحة، فضلا عن مخالفة ذلك للقوانين السائدة التي تمنع ترويع الامنين او تخويفهم، حيث إن هذه الحيوانات لا يمكن الوثوق بها فقد خلقها الله لتكون ذات طبيعة مفترسة، والبيئة المنزلية او المدنية التي تتربى بها لا يمكن أن تغير طبيعتها التي يمكن ان تظهر عليها في لحظة.
الترخيص أساسي
ووفقا لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة فإنه يحظر اقتناؤها او استيرادها او تصديرها او الاتجار بها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتتولى الجهات المعنية تحديد شروط وضوابط إجراءات الترخيص المشار إليه قراراً وزارياً. ويستثنى من الترخيص المشار إليه حدائق الحيوان العامة. كما يحظر القانون اصطحاب او التجول او التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة.
ويطالب القانون مالكي هذا النوع من الحيوانات في حال ولادتها إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الولادة، كما يجب ابلاغها خلال تلك المدة في حال نفوق أي منها. وينص القانون أنه في حال فقدان أي من الحيوانات والكائنات الخطرة يجب على مالكيها او حائزيها ابلاغ الإدارة المختصة على الفور، وتصدر الإدارة لكل حيوان او كائن خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به وتسلم لمالكه. كما يطالب القانون مالكي الحيوانات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير، وذلك لضمان عدم هروبها او افلاتها.
إعادة على نفقة المخالف
ويعطي القانون الإدارة المختصة في حال ضبط أي من الحيوانات المنصوص عليها الحق في مخالفة لأحكام القانون الحق بأن تودعها في احد الأماكن المعدة لذلك، أو ان تعيده إلى موطنه الأصلي على نفقة المخالف، وتنص المادة 7 من القانون على تقييد الحيوانات وأسماء مالكيها والقائمين على رعايتها وحراستها وحالات ولادتها او نفوقها او فقدها، وما يطرأ عليها من عمليات بيع وشراء في السجل الذي تعده الإدارة المختصة لذلك.
ووفقا للمادة الثامنة من القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم التالية: كل من قام باقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة او استيرادها او تصديرها او الاتجار بها دون الحصول على ترخيص، وكل من قام باصطحاب او التجول بأي منها في الاماكن العامة، وكل من استخدم هذه الحيوانات للاعتداء على الانسان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين سنة، اذا ترتب على الجريمة وفاة شخص او اصابته بعاهة مستديمة.
عقوبات
وتعاقب المادة 9 من القانون بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة الاف ريال لكل من خالف ايا من احكام المادتين الرابعة بفقرتيها الاولى والثانية والمادة الخامسة واللتان تنصان على الابلاغ في حالات الولادة وفي حال فقد الحيوان واتخاذ الاحتياطات والتدابير لضمان عدم هروبها او افلاتها. وتضاعف العقوبة في المادة 11 في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق احكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او سقوطها بمضي المدة
وتمنح المادة 12 من القانون للوزير او من يفوضه إمكانية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،عدا المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة، قبل تحريك الدعوى او اثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب الصلح على عدم جواز تحريك الدعوى او انقضاؤها بحسب الأحوال.