«تنفيذية» قانون ضريبة الدخل يعزز مناخ الاستثمار

alarab
اقتصاد 15 يونيو 2011 , 12:00ص
الدوحة – محمد أفزاز - قنا
أكد محللون ماليون على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في استيعاب تطبيقات القانون والإجابة على كافة الاستفسارات، فضلا عن دورها في بعث رسائل الاطمئنان للمستثمرين الأجانب وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال بقطر، ودفع المستثمرين نحو دخول السوق القطرية بقوة في الوقت الذي خفضت فيه قطر نسبة الضريبة على الدخل إلى %10 بدلا من %35 سابقا، مع توحيد تطبيقاتها. يأتي ذلك فيما أعلن مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية أمس عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بموجب القرار رقم 10/2011 بتاريخ 20 /4/2011 الذي أصدره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ونشر بالجريدة الرسمية في الأول من شهر يونيو الحالي. أفاد مصدر مسؤول بأن سعادة وزير الاقتصاد والمالية أصدر التعميم رقم 2/2011 بتاريخ 12/6/2011 بشأن حجز الدفعة الأخيرة والاستقطاع من المنبع. وأوضح المصدر أن هذا التعميم يهدف إلى تبسيط إجراءات صرف الدفعة الأخيرة للعقود المبرمة مع المكلفين، حيث سيتم السماح بصرف هذه الدفعة بمجرد تقديم بطاقة ضريبية سارية صادرة من إدارة الإيرادات العامة والضرائب بالوزارة دون الحاجة إلى استصدار شهادة عدم ممانعة أو قرار ربط ضريبي من الإدارة. ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يسري على المبالغ المدفوعة من قبل الفروع غير الدائمة للشركات بالدولة (المرتبطة بمدة أو مشروع محدد). وأشار إلى إمكانية الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية والتعميم المشار إليهما على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية. إلى ذلك قال المحلل المالي نضال خولي إن صدور اللائحة التنفيذية خطوة على المسار الصحيح لتعزيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال بقطر. ونبه نضال الخولي إلى أنه يفترض أن تكون مدة الأربعة أشهر التي تعد بمثابة مهلة لتقديم الإقرار الضريبي من قبل الخاضعين للضريبة قد انتهت بتاريخ 30 أبريل الماضي، بيد أن صدور اللائحة- بحسب وزارة الاقتصاد والمالية- قد حدث بتاريخ 20 أبريل الماضي، لكن نشر القرار الموجب لصدورها جرى في الأول من يونيو الحالي. خطوة ممتازة وأشار الخولي إلى أنه في الوقت الذي تنأى فيه القوانين عن التفصيلات، تأتي اللوائح التنفيذية لشرح النصوص العامة للقوانين، مؤكداً أن وجودها يعد بمثابة خطوة ممتازة للمستثمرين. وبين الخولي أن اللائحة التنفيذية الجديدة جاءت لترفع الغبش الذي حصل وقت صدور القانون في العام 2009، وتوضح نصوص القانون وتضمن من ثَمَّ مستويات أعلى لتحصيل الضرائب. وبخصوص التعميم رقم 2/2011 الصادر قبل ثلاث أيام والخاص بحجز الدفعة الأخيرة والاستقطاع من المنبع قال نضال الخولي إنها المرة الأولى التي تطبق فيها قطر قاعدة «الاقتطاع من المنبع» من الشركات الأجنبية التي ليس لديها مقر بقطر لكنها تقدم خدمات وتقيم مشاريع لفائدة الشركات القطرية، أو تلك التي تقيم أعمالا بالبلد دونما حاجة لوجود شريك قطري. وعاد الخولي ليؤكد على أهمية استصدار اللائحة التنفيذية والتعاميم الخاصة بالاستقطاع من المنبع في درء الإشكالات وتوفير قاعدة واضحة لحساب المبالغ المستحقة لفائدة إدارة الضرائب، والجهات التي يقع عليها عبأ استخلاص هذه الضرائب. من جهته أكد سامر الجاغوب الشريك المدير لمكتب ديلويت قطر (شركة دولية للمحاسبة) أن اللائحة التنفيذية جاءت لتوضيح نصوص القانون الخاص بالضريبة على الدخل، ومن ثم تبسيط إجراءات تنفيذها، وضمان تسريع تطبيقها على الوجه الأكمل. وقال إن خفض الضريبة على الدخل إلى %10 مع توحيد تطبيقها يعتبر خطوة جيدة ستدعم دخول المستثمرين الأجانب وترفع من وتيرة انسياب رؤوس الأموال من الخارج لإنعاش السوق القطرية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد بشكل عام. وفيما وصف نسبة الـ%10 بالمعقولة بالمقارنة مع %35 في السابق، قال الجاعوب إن من شأن هذا الخفض أن يساعد على الابتعاد عن فكرة التهرب الضريبي. وأشار إلى أن مبدأ «حجز الدفعة الأخيرة والاستقطاع من المنبع» الذي صدر بشأنه تعميم مفصل بالنسبة للشركات الأجنبية، والتي يقع عبأ تحصيلها على الجهة القطرية التي تتعامل مع هذه الشركات، (أشار) إلى أنه مبدأ مهم يحمي حقوق الدولة إلى حين إظهار الشركة الأجنبية كونها في وضع ضريبي إيجابي مع إدارة الضرائب، مبينا في هذا الصدد أن المشرع يلزم الطرف القطري (خواص أو قطاع عام) باقتطاع نحو %5 من قيمة المشروع الذي تنفذه الشركة الأجنبية إلى حين تحصيل كافة المستحقات الضريبية من هذه الشركة، بيد أن وزارة الاقتصاد والمالية سمحت من خلال تعميمها الأخير رقم (2/2011) بصرف الدفعة الأخيرة بمجرد تقديم بطاقة ضريبية سارية. تنويع الدخل أما قاسم محمد قاسم مدير العام لشركة «المستثمرون المؤتلفون» فأكد أن القوانين تأتي في العادة بصيغ عامة، تتلوها لوائح تنفيذية قابلة للتعديل تتولى شرح النصوص العامة. وقال إن اللائحة الجديدة لقانون الضريبة على الدخل جاءت لتجيب على استفسارات المتعاملين مع القانون والخاضعين له، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل تم استصداره ليطبق -في جزء كبير منه- على المؤسسات والأفراد الأجانب الذين يمارسون نشاطات صناعية وتجارية وخدمية، مشيراً هو الآخر إلى أن إقرار ضريبة بنسبة %10 مع توحيد تطبيقها يعتبر خطوة تحفيزية لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب، في الوقت الذي قال فيه إن هذه الضريبة كان تصل في وقت من الأوقات إلى %25 كما هي الحال مع البنوك الأجنبية بقطر خلال الثمانينيات. وذكر قاسم محمد قاسم أن تفعيل قانون الضريبة على الدخل يندرج ضمن حق الدولة في تنويع إيرادات ميزانيتها، فضلا عن أنه يعكس إلزاما قويا من قطر بالمعايير الدولية الخاص بهذا الجانب. المعفيون من الضرائب وتشير اللائحة التنفيذية إلى أنه تسري الضريبة على الدخل الإجمالي المتحقق من مصادر في الدولة، خلال السنة الضريبية، سواء من قبل شخص مقيم أو غير مقيم فيها. وتشمل دخول الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والمهنية والحرفية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة. كما تسري على الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفيذ كليا أو جزئيا في الدولة. أما بخصوص الإعفاءات الضريبية فتشمل الفوائد والعوائد المصرفية المعفاة وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (4) من القانون الدخل المتحقق للشخص الطبيعي من حسابات الادخار والتوفير والودائع وغيرها من صيغ الاستثمار الأخرى لدى البنوك التقليدية أو المصارف الإسلامية، ولا يعتبر فتح مثل هذه الحسابات من قبل شخص طبيعي نشاطا خاضعا للضريبة. كما تشمل الإعفاءات فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وسندات الهيئات والمؤسسات العامة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون، الأرباح المتحققة من التصرف في هذه الأذونات والسندات. وتشمل الإعفاءات أيضا الأوراق المالية المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (4) من القانون أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية وأي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الاستثمارية الأخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانونا أو عرفا أو يعرفها مصرف قطر المركزي بأنها كذلك. ويقصد- بموجب بنود الإعفاء- بالآلات المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (4) من القانون، الآلات والمعدات المستخدمة للحصول على المنتج النهائي، ولا تشمل الأدوات والمعدات والآلات الصغيرة المستخدمة لتسهيل أو إكمال عمل الحرفي، ويحتسب متوسط عدد العمال خلال السنة الضريبية بجمع عدد العمال مضروب في عدد الأيام الذي توفر فيها هذا العدد وقسمة الحاصل على 360 يوما. وبموجب اللائحة التنفيذية يسري الإعفاء المنصوص عليه بالبند (6) من المادة (4) من القانون على الدخل الناشئ عن الزراعة والصيد البحري فقط، ولا يسري على أي نشاط صناعي أو تجاري مكمل لأي من هذه الأنشطة أو متعلق بها. وتقول اللائحة إنه يعتبر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه بالبند (7) من المادة (4) من القانون، بقيام تقدمت شركة الملاحة غير القطرية بتقديم شهادة صادرة عن السلطات الضريبية في دولة الإقامة بأن شركات الملاحة القطرية معفاة من الضريبة على الدخل في هذه الدولة. كما يعفى الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في قطر وكذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية سواء كانت مقيمة في الدولة أو غير مقيمة، وذلك لأغراض البند 8 من المادة 4 من القانون. ويعفى من ضريبة الدخل أيضا الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالدولة. كما تسري على مواطني مجلس التعاون لدول الخليج، ذات الإعفاءات المقررة للمواطنين القطريين بموجب المادة (4) من القانون، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول التعاون في المعاملات الضريبية.