

عيسى النصر: تطبيق القانون يحمي خصوصية العائلات
المهندس أحمد الجولو: ضعف الرقابة وارتفاع الإيجارات هما السبب
مواطنون: ملاك العقارات جزء من المشكلة
تقنين أوضاع سكن العزاب على الورق
مبارك فريش: مطلوب «حل قانوني» يراعي مصالح الجميع
علي المسلماني: مطلوب منع المستأجرين من «التأجير بالباطن»
انتقد مواطنون استمرار ظاهرة تأجير الباطن، والتي ساهمت في تعطيل قانون «حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات»، في مخالفة صريحة للنظم والقوانين المعمول بها، وما قد تسببه تلك المخالفات من أضرار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء، وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة وما يعنيه في مضايقة وإزعاج السكان.
وأعرب أصحاب منازل مجاورة لفلل مقسمة، عن استيائهم من مخالفات أصحاب تلك الفلل وساكنيها المتمثلة في إشغال مواقف سياراتهم، كما أبدوا استغرابهم من تنامي الظاهرة وخروجها عن سيطرة الجهات المعنية، حتى أصبحت «سوقاً عقارياً» خارج القانون.

عائلة واحدة
في هذا السياق، دعا عيسى النصر إلى سن تشريع واضح يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية، لمنع سكن أكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية، سواء كانت فيلا أو شقة خصوصاً في الأحياء التي تقطنها العائلات لحماية خصوصية هذه العائلات.. مطالباً الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم، سواء كانت شركات أو أفرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم إلا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكناً لهم خارج مناطق سكن العائلات، مع استثناء بعض الفئات الذين لا يخشى من وجودهم بين العائلات أية مضايقات أو أضرار.. مؤكداً أن ظاهرة تقسيم الفلل تنتشر بشكل كبير وسط الأحياء السكنية في العديد من المناطق ولا تقتصر على منطقة دون غيرها، مطالباً بضرورة التصدي لتلك الظاهرة والتغلب عليها للحفاظ على خصوصية المناطق السكنية، وخصوصية العائلات القطرية التي تعاني من انتشار العزاب بين أروقة المناطق السكنية بشكل كبير، مما يؤثر على زيادة الأحمال وكذلك خصوصية السكان بشكل عام.
وأكد النصر أن التصدي لتلك الظاهرة يتطلب تشديد الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بقانون وزارة البلدية الذي ينص على «حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات» بشكل صحيح، من خلال تشديد إجراءات الرقابة عليها من قبل مفتشي وزارة البلدية، بشكل يومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أصحابها في حال ثبوت تقسيمها، وكذلك تحرير المخالفات على الشركات المخالفة.
التأجير من الباطن
وأكد علي المسلماني أن ظاهرة الفلل المقسمة تنامت في العديد من الأحياء السكنية في الآونة الأخيرة، رغم تجريم القانون للتأجير من الباطن والتحذير من عواقبه، فإنه يتواصل في أماكن كثيرة بعلم الملاك وأحياناً بتواطئهم مع المستأجرين، الذين يتعهدون بدفع قيمة إيجاراتهم دفعة واحدة بدلاً من تجزئتها.
وشدد المسلماني على أن هذه الظاهرة تكرس الفوضى وتنعكس سلباً على مستويات الاستهلاك المرتفع للكهرباء والماء طوال أيام السنة، مبيناً أنه في أغلب الحالات التي يوافق فيها الملاك على عقود الإيجار من الباطن، يقوم المؤجرون بإعادة تقسيم العقار إلى ما بين 6 - 9 شقق سكنية، يعيدون تأجيرها بعقود جديدة، دون توثيقها في وزارة البلدية، ما يُحدث ضغطاً وتحميلاً على خدمات الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي، فضلاً عما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في الدولة.
وطالب المسلماني الجهات الرقابية بالقيام بحملات تفتيشية مع تطبيق نظام إدخال بيانات المستأجرين الجدد، مشدداً على أهمية أن تتضمن عقود التأجير المبرمة بين المالك والمستأجر بنوداً تمنع المستأجرين من إعادة تأجير الوحدات السكنية.
حل بديل
من جانبه، أرجع المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين السابق، استمرار ظاهرة تقسيم الفلل إلى ارتفاع إيجار العقارات، حيث يلجأ تجار الباطن وسماسرة العقارات إلى تقسيم العقار كحل بديل للأفراد المقيمين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، ممن لا يتناسب دخلهم مع أسعار إيجار الشقق النظامية في العمارات السكنية، فهم يحلون مشكلة من جهة ويخلقون غيرها من جهة ثانية، لأن التقسيم لا يتم بطريقة نظامية وإنما بطريقة تجارية مخالفة للمواصفات، الأمر الذي ينذر بالخطر على تلك العائلات وأطفالهم في حال وجود تسريب غاز أو رائحة دورات المياه وعدم توافر الاستقلالية، فضلاً عن المضايقات التي يتسببون فيها للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة.
حل قانوني
من جانبه، دعا السيد مبارك بن فريش، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 15، إلى البحث عن «حل قانوني» يراعي مصالح جميع الأطراف مرجعا لجوء فئة من العزاب من ذوي الدخل المتوسط او المحدود للفلل المقسمة داخل الأحياء السكنية الى ان معدل رواتبهم قد لا يسمح بالسكن في الفلل والشقق السكنية النظامية، مشيرا الى انه من أنصار البحث عن «حل قانوني» يراعي مصالح الجميع. وأوضح انه إذا كان هنالك شخص يمتلك وحدة عقارية سواء كانت فيلا أو بيتا شعبيا، لا يمنع أن يجهز خرائطها ويذهب بها إلى البلدية ويطلب منهم إمكانية التقسيم وتحويلها من فيلا إلى فيلتين أو من بيت إلى بيتين مثلاً، ومن الممكن أن تتعاون معه البلدية في مسألة التقسيم هذه إذا كانت الوحدات السكنية قابلة للتقسيم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة البلدية.
وفيما يتعلق بالضغط على وسائل الخدمات، أكد انه من الممكن بعد التقسيم أن تتم إعادة دراسة التيار الكهربائي بالإضافة إلى موارد المياه في المنطقة نفسها، إذا كان التقسيم يسمح بذلك فأعتقد أنه ليس هنالك ما يمنع بعد أن يدفع الشخص الرسوم المقررة عليه، يجب أن نسهل على الناس ولابد من مناقشة احتياجات الناس ومطالبهم بصورة صحيحة تراعي المصلحة العامة، لأنه في الوقت الحالي فإن عدد السكان قد تضاعف والمشاريع الجديدة بالدولة في حالة تزايد هي الأخرى، وهنالك فئة من الناس في مستوى اقتصادي معين.
لجان متابعة
ويقول المواطن خليفة الحميدي: إن المشكلة تكمن في عدم وجود لجان لمتابعة تفعيل القوانين؛ لذلك تبقى حبراً على ورق، مؤكداً أن ظاهرة تقسيم الفلل ما زالت مستمرة بلا رقابة أو حملات تفتيش، علماً أن تقسيم العقار الواحد إلى عدة عقارات يشكل خطراً على حياة السكان أنفسهم، لأنه يتم بأسلوب تجاري لا يلبي المعايير المطلوبة أو إجراءات الأمن والسلامة، بل يشكل مصدر مضايقات وإزعاج للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة. لافتاً إلى أن سوق العقارات يشهد تسويق كل أنواع العقارات، بما فيها استوديوهات وشقق في فيلات، وعرض فيلات تصلح للتقسيم في جميع الأنحاء، رغم ما تحمله مثل هذه الإعلانات من بعض المخالفات، ما ينتج عنه في أغلب الأحيان تقسيم بدون موافقات البلديات، وزيادة في الأحمال الكهربائية دون الرجوع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء، وغير ذلك.
وطالب الحميدي البلديات بلعب دور فعّال وتكثيف الدور الرقابي على هذه المباني المخالفة من خلال زيادة عدد المفتشين، وكذلك طالب بضرورة تفعيل دور مكتب توثيق العقود بالبلدية، وهو في صالح الجميع لأنه سيوفر معلومات عن كل منزل، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل البلدية وكهرماء، لأنه من الواضح أن الحمل الكهربائي زاد 10 أضعاف عن ذي قبل، وهو ما قد يتسبب أحياناً في انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الأحمال، خاصة إذا علمنا أن عدد البيوت أو الفيلات المقسمة زاد عن الحد، وبالتالي من الضروري هنا زيادة عدد مفتشي البلدية لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.
الغرامة تبدأ بـ 10 آلاف ريال.. وتصل إلى 50 ألفاً
نصت المادة الثالثة رقم 15 لسنة 2010 من ذات القانون على أنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع وزير البلدية، صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة النص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على الخمسين ألفا، وتتضاعف في حالة العود. وجاء في القانون أيضا أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها. وبموجب القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2010 بهذا الخصوص خلص إلى تحديد ما يعد تجمعا للعمال ومناطق سكن للعائلات، والاستثناءات التي قد ترد على حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك بناء على معايير موضوعية منضبطة، حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الشركات والقطاع الخاص.
63 منطقة سكنية يحظر فيها سكن العزاب
تتلقى وزارة البلدية العديد من البلاغات كل شهر عن مناطق سكن العمال في الأحياء المخصصة لسكن العائلات. كما تستقبل أقسام الرقابة الفنية في البلديات شكاوى مماثلة عن سكن العمال والعزاب، تقوم على اثرها بتحرير محاضر وإنذارات، وتسليم قرارات إخلاء بالقوة الجبرية.
ومنذ الإعلان عن بدء تنفيذ قرار حظر سكن العمال وسط الأحياء المخصصة للعائلات، يبذل مفتشو وزارة البلدية جهوداً لتغطية جميع مناطق الدولة، إلا أنه لا يزال العديد من السلبيات والعقبات التي حالت، حتى الآن، دون تنفيذ القرار أو تفعيله بالشكل المناسب، حيث اتجه عدد من الشركات إلى بعض الأساليب الملتوية من أجل التحايل على القانون، عبر تخصيص بعض أجزاء من منازل العائلات المقيمة- الآسيوية- للعمال العزاب، بشكل لا يعرضهم للمساءلة من قبل مفتشي البلدية، خصوصاً وأن وجود العائلات في تلك المنازل، يسهم بشكل كبير في «التغطية» عليها وعدم لفت الأنظار إليها.
و«يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها، وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية».
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 2010، على أنه وفي حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء.