سؤال اليوم: ما آداب التعامل مع المصحف.. مع حرص الكثيرين على القراءة من المصاحف في رمضان؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: تعظيمه وتنزيهه عن أن يوضع موازياً للأرجل أو أن يوضع على الأرض، بل يحافظ عليه وعلى أوراقه ويصان، وأن يرفع في مكان عالٍ، وأن يبعد من القاذورات والنجاسات والمستقذرات.
وأضاف: حتى إن بعض العلماء قالوا ألا يستعمل المسلم ريقه في قلب الصفحة، فهذا من آداب المصحف، ومن آداب المصحف قراءته والتأمل فيه والعمل بما فيه، ومن آدابه كذلك أن يداوم المسلم على ورد دائم منه في رمضان وفي غير رمضان.
وأردف: لا يجوز للمسلم أن يهجره لا في العمل ولا في القراءة، ومن آدابه أيضاً أن يعلم أبناءه وأن ينشر فقهه وعلمه، ومن آدابه أن يتدبر فيه، وورد التدبر غير ورد القراءة.
وفي فتوى على موقع اسلام ويب حول مس المصحف، جاء: المحدث حدثاً أصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها)، أما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه (إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون* تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80].
قال النووي: (فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: (تنزيل) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.
واستدل الجمهور أيضاً بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».
قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) انتهى.