السجن والغرامة والإبعاد لمقيمين أدينا بحيازة وتعاطي حشيش

alarab
الصفحات المتخصصة 14 يونيو 2012 , 12:00ص
الدوحة - العرب
دانت محكمة الجنايات مقيمين بتهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (الحشيش)، بقصد التعاطي، في غير الأحوال المرخص بها، وتعاطي المادة المخدرة، وقضت بحبس كل واحد منهما 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال قطري، ومصادرة المواد المضبوطة، وإبعادهما عن البلاد فور انتهاء فترة محكوميتهما. وضبط المدانان بعد معلومات وصلت إلى الجهات المختصة، وتم إعداد خطة للقبض عليهما متلبسين وهو ما حصل. واستبدل القانون (1) لسنة 2006 المادة (37) من القانون (9) لسنة 1987 الخاص بمكافحة المخدرات، وأجاز للمحكمة بدلاً من توقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألفا ولا تقل عن عشرة آلاف ريال بأن تأمر بتحويل من يثبت إدمانه على إي من المواد والنباتات المخدرة الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون إلى إحدى المصحات المختصة التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وفقاً لضوابط معينة وأن تقدم اللجنة المختصة تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو تستمر بإيداعه لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.