

سؤال اليوم.. أحصل على راتب كبير، ولله الحمد، فهل من زكاة على راتبي، وما المقدار المفروض عليه، وإن لم يكن عليه زكاة، فهل من إثم عليّ إن لم أخرج منه صدقات؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر- قائلاً: بالنسبة لزكاة الراتب، فإن كان يصرفه كل شهر فلا زكاة فيه ولا شيء عليه، ومن ذهبوا لوجوب تزكيته كل شهر فليس بصواب.
وأضاف: فالصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم وهو ما نراه وما نفتي به، أنه لا زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن اجتمع لديه مبلغ من الراتب وحال عليه الحول في آخر العام، وكان هذا المبلغ يساوي النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فإنه يجب فيه الزكاة وهو ربع العشر، أي 2.5 %.