

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين عبر تقنية التواصل المرئي، لفائدة أصحاب العمل من المديرين، ورؤساء الأقسام، للشركات والمصانع الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، ومنطقة دخان.
قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المحاضرتين تأتيان في إطار حملة «معًا نعمل.. لي حق وعلي واجب» وذلك للتوعية بحقوق الإنسان، وتمكين أصحاب العمل والعمال من معرفة حقوقهم والتمتع بها وفقاً للتطورات التشريعية بالدولة.
وأكد الهاجري أن الحملة لتعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال لحقوقهم بشكل فعلي، والوقوف على أية عوائق يمكن أن تقف عائقاً دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم.
وقال: «إن المحاضرة الأولى شهدت حضور 100 من مديرين يمثلون أكثر من 10 شركات في مدينة راس لفان الصناعية، بينما شهدت المحاضرة الثانية حضور 140 من مديرين يمثلون عددًا من المصانع في مدينة مسيعيد الصناعية، و10 محطات بمنطقة امتياز دخان.
ونوه مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتفاعل الكبير القائم على الأسئلة والنقاشات التي أعقبت المحاضرتين، مؤكدًا أن ذلك أثمر عن اكتساب أصحاب العمل من المديرين، ورؤساء الأقسام، للشركات والمصانع المعارف والخبرات اللازمة والتي يمكن تؤهلهم لحل أية نزاعات عمالية، أو تحول دون تصاعد هذه النزاعات.
وأوضح الهاجري أن الحضور من المديرين في المناطق الصناعية الثلاث سيقومون بنقل المعارف التي اكتسبوها، لمشرفي العمال المباشرين، ليقوموا بدورهم بنقلها للعمال، بالإضافة إلى توزيع إصدار الحملة الذي أصدرته اللجنة بعدة لغات للتعريف بحقوق العمال وأصحاب العمل.
حقوق أصحاب العمل
وقال الهاجري إن المحاضرتين تضمنتا التوعية بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والأحكام العامة التي يجب على صاحب العمل أن يكون ملمًا بها.
وأضاف مدير إدارة البرامج والتثقيف أن المحاضرتين ركزتا على حقوق أصحاب العمل كالحق في الاعتراض في حال انتقال العامل لشركة منافسة، والمطالبة بأي رسوم في موضوع تدريب أو تأهيل العامل، ويطالب بها صاحب العمل الجديد، على أن يكون هذا البند متضمنًا في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل.
فترة الإخطار
وأشارت المحاضرتان إلى ضرورة أن يراعي العامل فترة الإخطار لطلب الانتقال، فإذا كانت مدة العقد فوق العامين تكون فترة الإخطار شهرين، وإذا كان العقد أقل من العامين فيكون شهرًا واحدًا.
وفي حال مخالفة العامل لبنود عقد العمل أو لأحكام القانون يغادر البلاد ولا يحق له الرجوع إلا بعد مرور سنة من مغادرته.
ويجب على الوافد مغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من انتهاء الغرض الذي استقدم لأجله، أو من تاريخ انتهاء الإقامة، أو من تاريخ إلغاء الإقامة لأي سبب.
وتناولت المحاضرتان طرق ووسائل حل النزاعات العمالية، عبر إدارة العمل، ولجنة فض النزاعات العمالية.
أحكام عامة
ومن بين الأحكام العامة التي تناولتها المحاضرتان ألا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل، ولا يجوز العمل دون عقد عمل مكتوب وموقع عليه من الطرفين ومصدق من إدارة العمل، وأن يحصل العامل على نسخته من العقد. وفي حالة عدم وجود عقد، فعلاقة العمل يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
ويجب أن يتضمن عقد العمل على اسم صاحب العمل، ومكان العمل، اسم ومهنة العمل، جنسيته، عنوانه، صورة وبطاقته الشخصية. تاريخ العقد. مدة العقد، إن وجد. الراتب، وقت وطريقة الدفع. السكن والتنقل وأية بدلات، يجب أن تكون متضمنة في العقد.
وخلال المحاضرتين تم التعريف بمهام اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان كالعمل لتحقيق الأهداف في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدولة، إلى جانب إبداء رأيها في التشريعات الوطنية، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، من خلال الزيارات وتلقي الشكاوى الالتماسات، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان.