«التجارة» تطالب الباعة المتجولين الالتزام بالضوابط

alarab
اقتصاد 13 أبريل 2022 , 12:51ص
محمد طلبة

طالبت وزارة التجارة والصناعة الباعة المتجولين بضرورة التزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، وبعدم مزاولة هذا النشاط من دون ترخيص بذلك.  وذلك في إطار دور الوزارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد​​ الأعمال، وتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

الضوابط العامة للترخيص 
تتضمن الضوابط العامة لترخيص بائع متجول، والتي تتمثل في أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم إرباك او عرقلة حركة المرور أو المشاة، وتنطبق النقطتان على الباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة جر فقط، وليس الباعة المتجولين الأفراد، وأن تكون العربات والأوعية التي يستخدمونها مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة.
كما تتضمن أن تتوفر الاشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والالتزام بإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، وتسليم البطاقة فور انتهاء الترخيص أو إلغائه.
التزامات البائع المتجول 
وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوافر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، ويجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني، كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 مترا عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال استغلاله ملكية خاصة.
وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 500 ريال للبائع المتجول و1000 ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة.
​وتحدد الضوابط المفهوم العام للباعة المتجولين، وهو البائع الذي يمارس نشاطا تجاريا ولا يحتاج لمحل أو مكتب للحصول على الترخيص، وتم تصنيف الباعة المتجولين الى بائع فردي متجول والمقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور والأعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات (كالسباك والكهربائي - وتصليح النظارات والساعات …الخ)، وعربات الجر الصغيرة المتجولة والمقصود بها الدراجات الهوائية غير آلية وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية أو المناطق العامة في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضراوات والأغذية المغلفة والمشروبات والأغذية الباردة والساخنة. وتشمل متطلبات التصريح للأنشطة التجارية تصريحا واحدا يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والأعمال الحرفية والفواكه والخضراوات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.
كما تشمل الضوابط الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة على موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط.