تعرف على حقوقك التأمينية في حال حوادث السيارات

alarab
محليات 12 نوفمبر 2016 , 07:10م
الدوحة العرب
أصدر مصرف قطر المركزي، قبل أيام، المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن.

وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها.

س.س