أكدت وزارة العدل أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والذي تفضل بإصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم (23) لسنة 2025، تمثل نقلة نوعية في تطوير مهنة المحاماة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في حماية الحقوق وصون الحريات.
وقالت الوزارة في بيان أمس «إن التعديلات الجديدة جاءت مواكبـةً للتطـورات التي تشهدها مهنة المحاماة، وانعكاسـاً لالتزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة لممارسة المهن الحرة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». وفيما يتعلق بأبرز التعديلات، بيّنت الوزارة أن القانون الجديد قد أعاد تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل والتي تشمل تمثيل الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني، حيث أجاز القانون المعدَّل لإدارة قضايا الدولة، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، التعاقد مع محامين قطريين أو الاستعانة بغيرهم في الدعاوى خارج الدولة إذا تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، بما يضمن توفير الخبرات المتخصصة لخدمة المصلحـة العامة للدولة.
وعلى الصعيد المؤسسي، أشارت الوزارة إلى أن القانون أعاد تنظيم تشكيل لجنة قبول المحامين لتكون برئاسة وزير العدل وعضوية قاضيين من محكمة الاستئناف، ومحامٍ عام من النيابة العامة، وثلاثة من المحامين، إضافة إلى ممثلين اثنين عن الوزارة، لافتة إلي أن هذا التشكيل يعكس شراكة متوازنة بين السلطات القضائية والتنفيذية في تنظيم شؤون المهنة وضمان الشفافية في إجراءات قبول المحامين.
كما أوضحت الوزارة أن القانون الجديـد وسع من نطـاق الأعمـال التي يجـوز الجمـع بينهـا وبين ممارسـة مهنـة المحاماة، حيث سمح للمحامين بالقيـد في السجل التجـاري وامتلاك الأسهم أو الحصص في شركات الأموال، شريطـة ألا يتولوا إدارتها أو يباشروا بأنفسهم الأنشطة التجارية. وتمثل هذه الخطوة توازناً بين تمكين المحامين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والحفاظ على استقلالية المهنة ونزاهـتـهـا ومكانتـها.
وفيما يخـص الإعـلان والدعايـة، أوضحت الوزارة أن القانون الجديد أجاز للمحامين التعريف بخدماتهم عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية وفق ضوابط تحددها لجنة قبول المحامين، مع تحديد الجزاءات التأديبية بحق من يخالف أحكام القانون أو يخل بآداب المهنة وتقاليدها.
وأوضحت الوزارة فيما يخص تحديد أتعاب المحاماة، أنها أصبحت خاضعة للاتفاق المباشر بين المحامي وموكله مع جواز الاتفاق على نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة مـا قـد يحـكم به في الدعوى لصالح الموكل.
وأشارت الوزارة إلي إقرار القانون تشكيل لجنة المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتختص هذه اللجنة بتعيين محامين يتولون الدفاع عن المتقاضين غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، بما يرسخ مبـدأ تكافـؤ الفرص أمام العدالة وضمان توفير حق الدفــاع.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز مكانة مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً محورياً في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وممارسة المهن الحــرة.