ينشر «وقاية» الفصول الرابع والخامس والسادس من قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ويتضمن الفصل الرابع التزامات أطراف العلاقة التأمينية، فيما يتضمن الفصل الخامس عمل لجنة التظلمات، وجاءت بالفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية.
الفصل الرابع التزامات أطراف العلاقة التأمينية
المادة 12
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة.
وتُحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.
ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير
المادة 13
يلتزم صاحب العمل بما يلي:
1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة.
2 - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين.
3 - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.
4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.
5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون
المادة 14
يلتزم المستقدم بما يلي:
1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين.
3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.
4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.
5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون
المادة 15
يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يُقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة
المادة 16
يلتزم المستفيد بما يلي:
1 - سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين.
2 - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال.
3 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون
المادة 17
تلتزم شركة التأمين بما يلي:
1 - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
2 - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مُقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقا لهذا القانون واللائحة.
3 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمُقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المُبين باللائحة.
4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة.
5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديمها.
6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
7 - عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال.
8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة.
9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري.
10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها.
11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل.
12 - تزويد الإدارة المختصة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها.
13 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون
المادة 18
يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها
المادة 19
يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي:
1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المُقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة.
2- القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقديم الخدمات الصحية.
3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين
4 - عدم مطالبة أي جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات.
5 - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.
6 - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها.
7 - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قُدمت من قبلهم للمستفيدين.
8- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبي للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم.
9 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون
المادة 20
يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم خدمات الرعاية الصحية وشركة التأمين، تفاصيل خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديمها، والشروط والأحكام التي تم التعاقد بناءً عليها، وذلك على النحو الذي تحـدده اللائحة
المادة 21
تتولى شركة إدارة المطالبات، وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين، تسوية المطالبات التي تنشأ عن تلقي خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، على أن تلتزم بحفظ جميع البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم، وأن تحافظ على سريتها.
وتُحدد اللائحة الالتزامات الأخرى لشركة إدارة المطالبات
المادة 22
يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتُحدد اللائحة الالتزامات الأخرى لوسيط التأمين الصحي
المادة 23
لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها. ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها
المادة 24
يجب على أي من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي، وذلك عند تقديم طلب التسجيل، أو خلال ثـلاثـين يوماً من تاريخ حدوث التعارض، وعليه الالتزام بتعليمات الإدارة المختصة لإزالة أو تجنب هذا التعارض
الفصل الخامس لجنة التظلمات
المادة 25
تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى «لجنة التظلمات»، تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً لهذا القانون واللائحة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، ويحدد القرار إجراءات نظر التظلمات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها.
ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير.
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقـديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضا ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً
الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية
المادة 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 27
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتـين العقوبتين، كل من:
1 - أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تـلاعـب في البيانات المتاحة لديه.
2 - أغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القـانـون تقـديمها.
3 - استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأي وجه.
4 - خالف حكم المادة (23) من هذا القانون.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة الجنائية، بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية
المادة 28
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث
المادة 29
فيما عدا الحالات الطارئة، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف حكم المادة (12/ فقرة أولى) من هذا القانون.
المادة 30
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كل شركة تأمين خالفت حكمي المادتين (17 بنود/4، 8،7،6،5، 9)، (18/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين، غير مسجلين لدى الإدارة المختصة، أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها
المادة 31
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقـديم أي من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معها لتقدمها وفقاً لأحكام هذا القـانون
المادة 32
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفـع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم، مع إلزامه بِرد تلك المبالغ إليهم.
وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة
المادة 33
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة
المادة 34
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخـالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة.
ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه
المادة 35
يجوز للوزير أو من يُفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.
ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة.
ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال
المادة 36
يكون لموظفي الوزارة، الـذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 37
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين، أو المنشأة الصحية الخاصة، أو شركة إدارة المطالبات، أو وسيط التأمين، أي من الالتزامات المنصوص عليها في المواد (17)، (19) (21)، (22)، من هذا القانون وأحكام اللائحة، إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنـذار، وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، يجوز بقرار من الوزير، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء تسجيله.
وتُحدد اللائحة الحالات الأخرى لإلغاء التسجيل، والإجراءات التي تُتبع في شأنها
المادة 38
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أياً من أحكام المادة (19) من هذا القانون وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الإنذار على النحو المُبين بالمادة السابقة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق
المادة 39
لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري المنصوص عليهما في المادتين السابقتين إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له.
ويبـت الوزير في التظلم خلال ثـلاثـين يوماً من تاريخ تقـديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبـت في التظلم نهائياً
المادة 40
يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون، والإعفاء منها، قرار من الوزير
المادة 41
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات
المادة 42
يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية، تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين، لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية أو يحتاجون لخدمات إضافية، تودع في حساب خاص بأحد البنوك.
وتُحدد بقرار من الوزير إجراءات وضوابط وحدود صرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 43
لا تخل أحكام الفصل الثالث من هذا القانون بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأي مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي، على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة
المادة 44
تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول إلى حين انتهائها، على أن تعتمد الوزارة هذه الوثائق لضمان اشتمالها على تغطية الخدمات الصحية الأساسية، وفقاً لأحكام هذا القانون
المادة 45
تلتزم جميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في هذا القـانـون لموظفيها، في تاريخ العمل بهذا القانون، بعدم تجديد تلك التعاقدات، إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء
المادة 46
يُصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانـون، وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة 47
يُلغى القانونان رقما (7) لسنة 1996، و(7) لسنة 2013، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون